وجوب لعن بني أميّة ، فذلك عبارة أخرى عن كون الموضوع هو الناصبي ، نظير كون المسكر علّة في حرمة شرب الخمر ، فهل ترى من نفسك أن تقول إنّ ما قطعنا بعدم إسكاره خارج عن عموم حرمة شرب الخمر ، وأنّ ما شككنا في إسكاره يكون داخلا ، ومن دخوله نستكشف أنّه ليس بمسكر (١) ولو أرجعنا الاسكار إلى التجنّب عن الاسكار كان راجعا إلى القسم الأوّل أعني ما يكون غاية للحكم.
قوله : وهو أنّ الفرق بين الفحص هنا وبين الفحص في الشبهات البدوية ، هو أنّ الفحص في المقام إنّما هو عمّا يزاحم الحجّة ، بداهة أنّ الظهور في الكلام يتمّ بعدم القرينة المتّصلة وهو مقتض للعمل به ... الخ (٢).
الأولى في المقام هو التفصيل بأن يقال : إنّ الكلام تارة يكون عن نفس المتفحّص عنه ، وأنّه على تقدير وجوده يكون مانعا من الأصل أو أنّه يكون موجبا لانعدام مقتضى الأصل. وأخرى يكون عن حال الأصل قبل الفحص ، وأنّ سقوطه في ذلك الحال هل يكون لأجل المانع ، أو أنّ سقوطه لأجل عدم المقتضي.
أمّا الكلام في المقام الأوّل فحاصله : أنّ المتفحّص عنه في باب الأصول اللفظية إنّما هو المزاحم لما بأيدينا من الظواهر ، وفي باب الأصول العملية إنّما هو الوارد أو الحاكم على ما بأيدينا من الأصول العملية ، وعلى الظاهر أنّه ليس كلّ منهما من قبيل المانع ، فإنّ الخاص ليس بمانع من حجّية العام وإنّما هو مزاحم ، ومن الواضح أنّ المزاحم إنّما يكون في رتبة المزاحم لا أنّ عدمه من مقدّماته ،
__________________
(١) [ هكذا وردت العبارة في الأصل ، والصحيح : أنّه مسكر ].
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٥١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].