إلى إسقاط دلالتهما على نفي مدخلية الثالث ، انتهى.
قلت : ولكن الظاهر من الكفاية بل صريحها هو إرادة الوجه الثاني ، لأنّه يقول : وإمّا برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء (١).
ثمّ قال شيخنا الأستاذ قدسسره : وأمّا ما يقال من الجمع بينهما بجعل الشرط هو القدر الجامع بينهما فهو عبارة أخرى عمّا ذكرناه من العطف بلفظ أو ، إذ مرجعه هو أحدهما ، فإن كان بينهما جامع عرفي قريب كان الشرط هو ذلك القدر الجامع ، وإن لم يكن بينهما ذلك الجامع العرفي القريب كان الشرط هو أحدهما على البدل ، وإن كان الشرط في الحقيقة هو القدر الجامع العقلي وإن كان بعيدا عرفا ، لعدم معقولية معلولية الشيء الواحد لأشياء متعدّدة بلا قدر جامع ، انتهى.
قلت : قد تقدّم (٢) أنّه لو كان في البين قدر جامع عرفي قريب ومع ذلك ذكر الشرط الخاصّ ، كان ظهور اللفظ في مدخلية الخصوصية موجبة لالغاء ذلك القدر الجامع ، فلو جاءت شرطية أخرى تتضمّن مدخلية خصوصية أخرى لشرط آخر كان اللازم هو الالتجاء إلى العطف بأو كما عرفته فيما تقدّم.
تنبيه : قال في الكفاية : الأمر الثاني : إذا تعدّد الشرط مثل ( إذا خفي الأذان فقصّر ) و ( إذا خفي الجدران فقصّر ) فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بدّ من التصرّف ورفع اليد عن الظهور الخ (٣).
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٠١.
(٢) في بداية الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٦ ـ ٧ ، وراجع أيضا المجلّد الرابع من هذا الكتاب الصفحة : ٤١٨.
(٣) كفاية الأصول : ٢٠١.