قوله : وحيث إنّ الظاهر في الأوصاف أن تكون قيودا للمفاهيم الافرادية ، فيكون الأصل فيها عدم الدلالة على المفهوم ، كما في اللقب ... الخ (١).
ولكن لا يخفى أنّه يمكن أن يدّعى أنّ كون التوصيف من قبيل التقييد الافرادي وأنّه ليس بلحاظ الحكم خلاف الظاهر ، بل قد يقال : إنّه ممتنع في المحاورات الكلامية المبنية على الإفادة ، فإنّ تضييق دائرة الماهية لا بدّ أن يكون بلحاظ طروّ الحكم عليها.
ومن ذلك يتّضح لك التأمّل فيما في الحاشية من قوله : إنّ توصيف متعلّق الحكم أو موضوعه بقيد ما في الكلام مع اعتباره قيدا لنفس الحكم في مقام اللبّ ومقام الثبوت خارج عن قانون المحاورة عرفا ، فلا معنى لقيام القرينة عليه من الخارج الخ (٢) ، فإنّه لم يدّع أحد أنّ القيد الوصفي مع كونه وصفا للموضوع يكون قيدا في الحكم الوارد عليه ، على وجه يكون قيدا صناعيا للحكم المذكور ، كي يورد عليه بأنّ ذلك خارج عن قانون المحاورة ، بل المدّعى إنّما هو كون توصيف الموضوع بلحاظ ورود الحكم عليه يكون موجبا قهرا لتضييق دائرة ذلك الحكم وبالأخرة ينتهي الأمر إلى كون ذلك الحكم في مقام اللبّ ، مقيّدا بذلك الوصف ، كما مرّ في باب الواجب المشروط (٣) في كيفية كون رجوع القيد إلى المادّة بلحاظ طرو الطلب عليها موجبا لتقيّد ذلك الطلب.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٧٧ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٢٧٨.
(٣) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ١٢ وما بعدها من المجلّد الثاني من هذا الكتاب.