الحكم الوارد على هذا الموضوع ، أعني الغنم فيما ذكر من المثال ، لا بالنسبة إلى حكم موضوع آخر أعني الابل ، انتهى.
قلت : نعم ، لو استفيدت العلّية المنحصرة بالنسبة إلى كلّي وجوب الزكاة في مطلق الأنعام الثلاث ، لكان له دلالة على انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف ممّا يكون من غير الموصوف ، إلاّ أنّه تصوّر محض وإمكان عقلي ، ولا أصل له في مقام الاثبات. مضافا إلى أنّه لو استفيد منه ذلك لم يكن الموصوف هو الغنم بخصوصها ، بل يكون الموصوف في الحقيقة هو النعم الثلاث ، ويكون ذكر الغنم من باب ذكر الخاصّ وإرادة العام ، وأنّى بإثبات ذلك. ولو ثبت لم يكن مضرّا بما ذكرناه من عدم دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن غير الموصوف ممّا يكون مجرّدا عن الوصف حيث إنّه حينئذ يكون مثل الإبل داخلا في الموصوف.
ثمّ إنّ فيما أفاده في الكفاية من عدّ الإبل المعلوفة من قبيل الافتراق من جانب الوصف مناقشة لا تخفى ، فإنّها أجنبية عن كلّ من الموصوف والصفة. نعم ، إنّ سائمة الإبل من هذا القبيل ، أعني أنّها من قبيل الافتراق من جانب الصفة عن الموصوف ، لتحقّق الصفة فيها [ مفترقة ] عن الموصوف. لكنّه خارج عن النزاع في مفهوم الوصف ، بل هو داخل في مفهوم اللقب ، وذلك واضح لا يخفى.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا كلّه إنّما هو فيما لو كان بيان الحكم بهذا اللسان ، أعني قولنا : في الغنم السائمة زكاة. أمّا لو كان بلسان : أنّ في سائمة الغنم زكاة لانعكس المطلب صفة وموصوفا ، لأنّ الموصوف حينئذ هو السائمة والصفة هو كونها من الغنم ، فلو كان دالا على المفهوم لكان مفهومه هو أنّه لا زكاة في سائمة الإبل ، لا أنّه لا زكاة في معلوفة الغنم ، كما كان كذلك في اللسان الأوّل.