تحريم المسكر من رسوله صلىاللهعليهوآله (١) وفي بعضها لم حرّم الله الخمر؟ قال لفعلها وفسادها (٢) ، أو لأنّها أمّ الخبائث (٣).
والحاصل : أنّ مسألة الخمر والاسكار معلومة الحال من الخارج ، وأنّ المدار في الحرمة على الاسكار وجودا وعدما في الخمر وغيره ، وإنّما جلّ غرض شيخنا هو التمثيل ، وأنّ إضافة العلّة إلى المورد ربما أوجبت احتمال الخصوصية كما يشاهد ذلك في قول الطبيب لا تشرب الخل لحموضته ، فإنّ احتمال الخصوصية فيه قوي ولذلك ربما أتبعه بقوله ولا بأس بشرب ماء الليمون أو ماء النارنج. ولا يقال : إنّ الخصوصية للخل لا لنفس الحموضة ، لأنّها بالذات من حيث الكيف الطعمي الخاص متّحدة في الجميع ، فتخرج حينئذ عن العلّية ويكون العلّة هو الخل نفسه. لأنّا نقول : هذا لا يسدّ باب الاحتمال المذكور ، لاحتمال كون الخصوصية للتركّب من المواد الخلية مع ذلك الطعم الخاصّ على وجه لو انسلخ الخل عن تلك الخصوصية من الطعم لم يكن يمنعه الطبيب ، كما لو قال ولا بأس بشرب العتيق منه المنقلب طعمه إلى الحلاوة.
وبالجملة : أنّ العلّة لو أضيفت لم يبعد احتمال الخصوصية في المضاف إليه ، وإمكان قول الطبيب لا تشرب الخل لحموضته ، ولا بأس بشرب ماء النارنج ، ولا مانع من شرب الخل العتيق الذي زالت حموضته ، يكشف عن إمكان كون المجموع من المضاف والمضاف إليه هو العلّة ، بل قد عرفت أنّ ذلك ليس ببعيد ، فما أفاده شيخنا قدسسره من أنّه مع إضافة العلّة إلى خصوص المورد لا يمكن
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥ : ٣٢٥ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٥ ح ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٢٤ ـ ٢٦ ، ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة ٢٥ : ٣٠٥ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٩ ح ٢٥.
(٣) وسائل الشيعة ٢٥ : ٣١٧ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٣ ح ١١.