الحكم بالعموم لا ينبغي الإشكال فيه. أمّا مسألة الاسكار والخمر فهي إنّما نحكم فيها بالعموم من جهات قيام الأدلّة الأخرى ، فهي خارجة عمّا هو غرض شيخنا قدسسره ، وإنّما ذكرها من باب المثال وأنّه لو خلّينا نحن وقوله حرّمت الخمر لاسكارها لم يمكن الحكم بعموم العلّة فيه لغير الخمر ، وبذلك يندفع ما أورده عليه في الحاشية على ص ٤٩٩ (١).
نعم ، هناك مطلب آخر وهو أنّ العلّة بعد فرض تمامية الدليل على كونها مطّردة ومنعكسة لا تخرج بذلك عن كونها واسطة في الثبوت ولا تكون واسطة في العروض ، والأثر المترتّب على ذلك يظهر في باب الاستصحاب كما في مسألة استصحاب نجاسة الماء بعد زوال التغيير بالنجاسة ، وكما في مسألة استصحاب حجّية الفتوى بعد زوال العدالة ، فإنّ الأوّل من قبيل الواسطة في الثبوت فيجري فيه الاستصحاب ، والثاني من قبيل الواسطة في العروض فلا يجري فيه الاستصحاب. وهذا الفرق أيضا راجع إلى مقام الاستظهار ولو بواسطة فهم العرف من مناسبة الحكم والموضوع ، وسيأتي إن شاء الله (٢) أنّ لذلك أثرا آخر يظهر في المعارضة.
قوله : والثاني ( يعني ما يكون بالمساواة ) يتحقّق في منصوص العلّة ـ إلى قوله ـ وقد يتحقّق المفهوم بالمساواة في غير منصوص العلّة فيما إذا أحرز مناط الحكم من الخارج يقينا ... الخ (٣).
وهذا هو المسمّى بتنقيح المناط القطعي ، ومثّل له المرحوم الشيخ موسى
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٨٠.
(٢) راجع الحاشيتين الآتيتين في الصفحة : ٣١٥ و ٣٢٠.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٣٧٩ ـ ٣٨١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].