قوله : والثاني يتحقّق في منصوص العلّة ، ونعني به ما كان العلّة المذكورة فيه واسطة في العروض ... الخ (١).
لا يخفى أنّ شيخنا قدسسره تعرّض في هذا المقام للضابط الفارق بين الواسطة في العروض وغيرها على سبيل الإجمال ، ووعدنا بأنّه يتعرّض له مفصّلا بعد الفراغ من هذه المباحث ، وبعد الفراغ من هذه المباحث ومباحث النسخ تعرّض قدسسره للضابط المذكور ، وقد حرّرناه عنه قدسسره هناك ، ولا بأس بنقله هنا ، وهذا هو نصّ ما استفدته منه قدسسره في ضمن درسين :
لا يخفى أنّه تقدّم في مبحث التخصيص بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ذكر لمنصوص [ العلّة ] وهناك وعدنا قدسسره بأن يتعرّض لبيان الضابط لذلك ، وبعد الفراغ من مباحث النسخ تعرّض قدسسره لذلك الضابط ، فلا بأس بالحاقه بتلك المباحث ، والذي أفاده قدسسره في بيان ذلك هو ما يلي ، قال قدسسره فيما حرّرته عنه :
الكلام في ضابط العلّة المنصوصة وبيان الفارق بينها وبين حكمة التشريع. وقبل الشروع في المقصود ينبغي أن يعلم أنّ العلّة المنصوصة لا بدّ أن ترجع إلى الكبرى الكلّية بخلاف حكمة التشريع ، والعمدة من الذي نريد تحقيقه هو بيان الضابط الفارق بين هذين القسمين ، وأنّ أيّا منهما صالح لأن يكون كبرى كلّية وأيّا منهما غير صالح لذلك ، ولنقدّم لذلك مقدّمة وهي [ أنّ ] أهل المعقول قسّموا الواسطة إلى الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض.
ومرادهم بالواسطة في الثبوت هي ما تكون علّة في عروض العارض على معروضه على وجه يكون المعروض هو نفس الذات الكذائية ، وتكون الجهة المذكورة أجنبية عن المعروضية لذلك العرض ، وإنّما تكون علّة في لحوق
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٧٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].