العرض لتلك الذات.
ومرادهم بالواسطة في العروض ما تكون هي المعروضة لذلك العرض ، وبسبب اتّحاد تلك الواسطة مع الذات الكذائية وانطباقها عليها تكون تلك الذات معروضة لذلك العرض ، وحيث إنّ الحكم اللاحق للموضوع الفلاني يكون لحوقه له لحوق العرض لمعروضه ، كان من هذه الجهة قابلا للقسمة المذكورة.
فيمكن أن يكون عروض الحكم على موضوعه بواسطة ثبوتية تكون علّة في ورود الحكم على ذلك الموضوع ، وتكون أجنبية عن معروض ذلك الحكم.
كما يمكن أن يكون عروضه عليه بواسطة عروضية تكون هي في الحقيقة مورد ذلك الحكم وتكون هي الموضوع والمعروض لذلك الحكم ، غير أنّه بواسطة انطباقها على الموضوع الفلاني واتّحادها معه يكون الحكم المذكور عارضا على ذلك الموضوع.
ثمّ إنّ ما كان من وسائط الأحكام من قبيل الثاني ـ أعني الواسطة في العروض ـ تكون مطّردة ومنعكسة ، بمعنى أنّ الحكم يدور مدار تلك الواسطة وجودا وعدما ، ويكون مرجعها إلى الكبرى الكلّية.
وما كان من قبيل الأوّل أعني الواسطة في الثبوت لا يلزم فيه الاطّراد والانعكاس ، بل كما يمكن فيه ذلك يمكن أن يكون للمورد خصوصية يكون الحكم تابعا لها وجودا وعدما ، لا أنّه تابع للواسطة المذكورة ، بل يجوز أن توجد الواسطة في غير المورد ولا يوجد الحكم لأجل فقدان خصوصية المورد ، وحينئذ لا تكون العلّة مطّردة ، كما يجوز أن لا توجد الواسطة في بعض أفراد ذلك المورد ويكون الحكم موجودا فيه ، وحينئذ لا تكون العلّة منعكسة ، ويكون جعل الحكم لتمام أفراد المورد على وجه يكون شاملا لما هو فاقد لتلك الواسطة نظير الحكم