الصفحه ٢٣١ : في الكفاية ، فلا حاجة إلى نقل ما أفاده في
المقالة ص ١٥١ (١).
ومن جملة ما حرّره
هنا قوله : ومن
الصفحه ٣٨٤ : لجريان أصالة عدم
النسخ فيه ـ إلى قوله ـ والوجه في ذلك أنّ أصالة العموم إنّما هي من الأصول
اللفظية ، وأمّا
الصفحه ١٢٤ :
إذا شكّ في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه ، والمثبت من الأصول
اللفظية وإن كان حجّة إلاّ
الصفحه ٢٣٣ : إسكاره يكون داخلا ، ومن دخوله نستكشف أنّه ليس
بمسكر (١) ولو أرجعنا الاسكار إلى التجنّب عن الاسكار كان
الصفحه ٢٣٥ : القيد عبارة عن انعدام
المقتضي الذي هو أصل الحجّية.
وعلى كلّ حال
فالأمر هيّن لكونه راجعا إلى التسمية
الصفحه ٣٥٧ : الأخيرين ، ونقل هناك (٣) عن الشيخ قدسسره استبعاد الأوّل منهما لكثرة الدواعي إلى ضبط القرائن ،
فيكون
الصفحه ٢٧٨ : هي من الأصول اللفظية التي يكون
إجراؤها منحصرا في موارد الشكّ في الارادة لا في موارد الشكّ في كيفيتها
الصفحه ٣٨٨ : بناء على أنّها من الأصول اللفظية فنحتاج في توجيه
الحكومة إلى ما عرفت من تأخّر النسخ
الصفحه ٤٥٠ : الكلّية من العام وإن كانت محتاجة إلى اجراء مقدّمات
الحكمة في مصبّ العموم كما أشرنا إليه مرارا ، إلاّ أنّ
الصفحه ١٠ : .
ثمّ لا يخفى أنّه
لا يمكن توجيه العبارة بما في الحاشية طبع بغداد (١) من أنّه إنّما لا يحتاج إلى هذا
الصفحه ٣٧ : بدّ على القول بالتداخل من التصرّف فيه الخ ،
فإنّ الوجه الأوّل راجع إلى دعوى وحدة الوجوب ، لأنّ الشرطية
الصفحه ٩٦ : ،
فالظاهر ممّا ذكره المحشي في الحاشية (٣) من الدلالتين
التصديقيتين أنّه راجع إلى ما أفاده شيخنا من الدلالتين
الصفحه ٣٣٩ : حقّقناه من عدم احتياج التمسّك
بالعموم إلى إجراء مقدّمات الحكمة الخ (٣). حقّق ذلك شيخنا قدسسره في أوائل
الصفحه ٣٥٨ : الأوّل ، نظرا إلى أنّ هذه المصلحة في التأخير
إن لم تكن غالبة على مصلحة الواقع فلا وجه للتأخير ، وإن كانت
الصفحه ٣٨٣ :
من إتمام المطلب بما تقدّمت (١) الاشارة إليه في شرح ما حرّرناه عن شيخنا قدسسره من أنّ الالتفات
إلى