١٢٧٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي عُمَارَةَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وعِدَ فِيهَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ لِمُحَمَّدٍ عليهالسلام : يَا بُنَيَّ ، أَبْغِنِي (١) وضُوءاً (٢) ، قَالَ (٣) : فَقُمْتُ فَجِئْتُهُ (٤) بِوَضُوءٍ ، قَالَ : لَا أَبْغِي هذَا ؛ فَإِنَّ فِيهِ شَيْئاً مَيِّتاً ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ بِالْمِصْبَاحِ ، فَإِذَا فِيهِ فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ ، فَجِئْتُهُ بِوَضُوءٍ غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، هذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وعِدْتُهَا ، فَأَوْصى بِنَاقَتِهِ أَنْ يُحْظَرَ (٥) لَهَا حِظَارٌ (٦) ، وأَنْ يُقَامَ لَهَا عَلَفٌ ، فَجُعِلَتْ فِيهِ ».
__________________
نقله عن بعض النسخ من إثبات « عن » بعد « ابن بابويه ». نعم ردّ هذا الوجه ـ المجلسيُّ حيث قال : « رواية الكليني عنه في غاية البعد » والمحقّقُ الشعرانيُّ حيث قال : « رواية الكليني عن ابن بابويه هذا ـ أي الوالد ـ غير معهودة وإن كان في عصره ».
الوجه الثاني : ما نقله المجلسي عن والده من أنّ المراد به الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه وهو إشارة إلى أنّ الحديث الآتي كان في نسخته ، كما يقال : في نسخة الصفواني كذا ، فإنّه كان للكافي نسخ متعدّدة رواها تلامذة المصنّف عنه بواسطة وبدونها ، وقد يتّفق اختلاف في نسخة فيصرّح الراوي بأنّ هذا من أيّة نسخة ، وقد نرى في أوائل الكتاب سلسلة أسناد قبل صاحب الكتاب لتعيين النسخة المنقولة عنها. ولعلّه كانت من تلك النسخ نسخة الصدوق ؛
واستبعده الفيض حيث قال : « وعلى هذا يكون ـ أي « ابن بابويه » ـ من كلام من تأخّر عن المصنّف وعن الصدوق ، فزيد في الأصل ؛ وهو بعيد جدّاً ». انظر : شرح المازندراني ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ؛ الوافي ، ج ٢ ، ص ٧٦٤ ـ ٧٦٥ ؛ مرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٩ ـ ١٠.
(١) يقال : ابغني كذا بهمزة الوصل ، أي اطلب لي. وأبغني ، بهمزة القطع ، أي أعنيّ على الطلب. وكلاهما محتملهنا. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٣ ( بقي ).
(٢) « الوَضوء » : الماء الذي يُتوضَّأ به. النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ( وضأ ).
(٣) في الوافي : ـ « قال ».
(٤) في « ف » : « وجئتُه ». وفي الوافي : « فجئتُ ».
(٥) في « بح » : « يحضرها ». وقال المازندراني في شرحه : « وفي أكثر النسخ : أن يحضر ، بالضاد ».
(٦) « أن يحظر لها حظار » ، أي يُتّخذ لها حظار ، وهو بفتح الحاء وكسرها : الحائط وما يعمل للإبل من شجر ليقيها البردَ. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٣٩ ( حظر ).