الْمُسْلِمِينَ ونَكَثَ صَفْقَةَ (١) الْإِمَامِ (٢) ، جَاءَ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وجَلَّ (٣) ـ أَجْذَمَ (٤) ». (٥)
١٠٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ
وحَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ عليهالسلام
١٠٦٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَا حَقُّ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ : « حَقُّهُ (٦) عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا (٧) ». قُلْتُ : فَمَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ (٨)؟ قَالَ : « أَنْ يَقْسِمَ (٩) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، ويَعْدِلَ فِي الرَّعِيَّةِ ، فَإِذَا (١٠) كَانَ ذلِكَ فِي النَّاسِ ، فَلَا يُبَالِي مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وهَاهُنَا ». (١١)
__________________
(١) في « بس » : + « إسلام ». والصفقة : البيعة.
(٢) في « ب ، ض ، بح ، بف » وشرح المازندراني والبحار : « الإبهام ». وهذا لمدخليّتها في البيعة.
(٣) في « ف » : + « وهو ».
(٤) « الأَجْذَمُ » : مقطوع اليد ، من الجَذْم بمعنى القطع ؛ أو مقطوع الأعضاء كلّها ؛ أو مقطوع الحجّة لا لسان له يتكلّم ولا حجّة في يده ؛ أو منقطع السبب ؛ أو خالي اليد من الخير صِفْرَها من الثواب. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥١ ؛ شرح المازندراني ، ج ٧ ، ص ٢٠.
(٥) المحاسن ، ص ٢١٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٢١ ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وفيه ، ص ٩٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٥٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، عن عليّ عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المكر والغدر والخديعة ، ح ٢٦٧٨ ، بسند آخر عن الصادق عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف. راجع : المحاسن ، ص ٩١ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٤٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٤٣ ، ح ٢ الوافي ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ح ٥٥٥ ؛ البحار ، ج ٢٧ ، ص ٧٢ ، ح ٩.
(٦) في « بح » : « حقّهم ».
(٧) في الوافي : « يطيعوه ».
(٨) هكذا في النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « عليهم ».
(٩) هكذا في « ف » وحاشية « بح ». وفي سائر النسخ والمطبوع ومرآة العقول : ـ « أن ». وفي المرآة : « قوله : « يقسم » على بناء التفعيل ، أو من باب ضرب ، وهو منصوب بتقدير : أن ».
(١٠) في « بر » : « فإن ».
(١١) الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٥١ ، ح ١٢٤٥ ؛ البحار ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٤.