على وجه سارية في أفرادها ، وجارية في مصاديقها ، فيشمل كلّ فرد محقّق في ظرفه ، وما قيل من أنّ العام لا يحكي عن المصاديق والأفراد فإنّما يصحّ إذا كانت القضية طبيعية أو خارجية ، وأمّا إذا كانت مأخوذة على نحو القضية الحقيقية التي تكون فيها الطبيعة متحدة مع المصاديق وسارية فيها ، فانّها تحكي عن الجميع حسب سريانها. (١)
يلاحظ عليه : انّ معنى سريان الطبيعة في مصاديقها هو ثبوت الحكم عليها متى وجدت ، ويكفي في ثبوت الحكم انطباق العنوان عليها ، ويكفي في الانطباق كون الفرد بما هو إنسان مصداقاً للجامع بما هو هو ، لا بما له من الخصوصيات والقيود. وأمّا حكايتها عن الافراد والخصوصيات فلا ، لأنّ مناط الحكاية هو دخول الخصوصيات في مفاد الملحوظ العام ، والمفروض انّها حقيقة معرّاة ، وتصور انّ الجامع متحد مع الخصوصيات وإن كان صحيحاً لكن الاتحاد ليس مناط الحكاية ، وإنّما مناطها دخول الخصوصيات في المعنى الجامع وحكايتها عنها ، والمفروض أنّ الملحوظ الجامع لم يوضع إلاّ لنفس الجامع.
الثالث : ما أفاده المحقّق العراقي وحاصله :
إنّ العناوين العامة المنتزعة على أنواع :
١. العنوان المنتزع من الجامع الذاتي بين أفراده ، المتحد وجوداً مع خصوصيات الأفراد والمعرّى عنها تصوراً وحقيقة كالحيوان والإنسان.
٢. العنوان المنتزع من الأفراد باعتبار اتّصافها بخصوصية خارجة عن ذاتها
__________________
١ ـ حكى شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ انّه سمع ذلك التقرير من السيد الخوئي في درسه الشريف عام ١٣٧٠ هـ. ق وأشار إلى ذلك التقرير في المحاضرات بصورة عابرة حيث قال : وهذا هو الوضع العام والموضوع له الخاص وحاله كحال القضية الحقيقية ( المحاضرات : ١ / ٥٣ ).