.................................................................................................
______________________________________________________
واما عدم المانع الشرعي عن جريان الاصل ، فلان المانع عن جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي ـ المفروض كونه ليس بفعلي من جميع الجهات بعد تحقق موضوعه وهو الشك ـ امران :
ـ الاول : ما يمكن ان يدعى ان كلا من دليلي البراءة ـ كقوله : رفع ما لا يعلمون ، او الناس في سعة ما لا يعلمون ـ والحلية ـ كقوله : كل شيء لك حلال ـ له غاية لا بد من احرازها ، فان دليل البراءة وهو رفع ما لا يعلمون مقيد بانه لا رفع مع العلم ، فان المراد هو رفع ما لا يعلمون حتى يعلموا ، فاذا علموا فلا رفع ، وكذلك قوله الناس في سعة ما لا يعلمون انه لو علموا فلا سعة للناس بل يقعون في ضيق ما علموا ، وكذلك دليل الحلية فانه مصرح فيه بان الحلية حتى تعرف انه حرام ، فلا بد من احراز ان مجرى البراءة والحلية مما لا يحتمل كونه معلوما ، ومع العلم الاجمالي المردد بين الاطراف لا يحرز كون مجرى الاصل مما احرز فيه عدم كونه معلوما ، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على مجرى الاصل ، ومع احتمال انطباقه عليه يكون مجرى الاصل مما يحتمل انه هو المعلوم ، فلا يكون مما احرز انه لم يكن معلوما ، فلا مجرى للاصول في اطراف المعلوم بالاجمال من ناحية عدم احراز الغاية فيها وهو عدم العلم ، لا من حيث عدم تحقق موضوعها وهو الشك ، ولا من حيث المانع العقلي ، بل من حيث ظهور ادلة الاصول في ان مجراها لا بد وان يحرز فيه مما لا يعلم ، ومع احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على مجاريها لا يكون قد احرز انه مما لا يعلم.
والجواب عنه : ان الاحراز وعدم الاحراز انما هو في غير الصفات النفسية الوجدانية للنفس كالعلم والظن والشك ، وانما يصح بالنسبة الى عنوان الفعل نفسه ككونه خلا او خمرا ، او بالنسبة الى حكمه ككونه حراما او واجبا او نجسا او طاهرا ، اما بالنسبة الى العلم والظن والشك فلا مجال للاحراز فيها وعدم الاحراز ، بل هي اما موجودة في افق النفس أولا ، واما احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف