وإن لم يكن فعليا كذلك ، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته (١) ، لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا
______________________________________________________
العلة التامة للبعث او الزجر الفعلي)) المنجز ((مع ما هو)) ما عليه ((من الاجمال والتردد والاحتمال)) بالنسبة الى انطباقه على كل طرف من اطرافه ، فان كل طرف من اطرافه يحتمل ان يكون هو المعلوم بالاجمال ، واذا فرض كون المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات ((فلا محيص عن تنجزه)) ولزوم الاحتياط فيه بلزوم موافقته ((وصحة العقوبة على مخالفته)) وكونه معلوما بالاجمال لا ينافي كونه فعليا من جميع الجهات ، فان ايصاله بعد ان كان ممكنا بالاحتياط فلا بد من تنجزه بلزوم الاحتياط ((وحينئذ لا محالة)) لا يكون مجال لجريان الاصول في اطرافه و ((يكون ما دل بعمومه على)) الجريان فيها مثل دليل ((الرفع او الوضع او السعة او الاباحة)) او الاستصحاب ((مما يعم)) بظاهره ((اطراف العلم)) الاجمالي ((مخصصا عقلا لاجل)) ما عرفت من احتمال ((مناقضتها معه)) أي احتمال مناقضة الاصول مع العلم الاجمالي ، وقد عرفت ان احتمال المحال كالقطع بالمحال لا بد وان يكون مقطوع العدم دائما.
(١) لما عرفت ان المدار في عدم جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي وجريانها فيها على كونه فعليا من جميع الجهات ، وعدم كونه فعليا من جميع الجهات ، بان يكون لو علم به من باب الاتفاق لتنجز ، فانه اذا كان فعليا من جميع الجهات كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، ولا مجال لجريانها في اطرافه لاحتمال المناقضة والمضادة ، واذا لم يكن فعليا كذلك فلا يكون منجزا ، ولا مانع من اجتماع الواقعي غير المنجز مع الحكم الظاهري ، فلا مانع من جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي ، لان اللازم في مثل هذا العلم الاجمالي المعلق تنجزه على العلم التفصيلي به ـ لو حصل من باب الاتفاق ـ هو كون وجوب امتثاله وموافقته وصحة العقاب على مخالفته منوطين بالعلم به تفصيلا ، والعلم الاجمالي به