يكون على القاعدة ، ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، وعلى تقدير أنها من باب الطريقية فإنه وإن كان على خلاف القاعدة ، إلا أن أحدهما ـ تعيينا أو تخييرا ـ حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الاصابة مع اجتماع سائر الشرائط ، صار حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا ، أو التخيير تخييرا ، وأين ذلك مما إذا لم يكن
______________________________________________________
وحاصله : ان التكليف الواقعي وان كان لا يقتضي الالتزام التخييري بينه وبين الالتزام بضده ، لوضوح ان كل حكم يقتضي الالتزام به بنفسه لا التخيير بين الالتزام به او بضده ، وكذلك فيما كان الدال على وجوب الالتزام هو الدليل الخارجي الدال على وجوب الالتزام بالاحكام ، فانه انما يدل على وجوب الالتزام بالاحكام بعناوينها المختصة بها ، ولا دلالة على الالتزام تخييرا بين عنوان الحكم وبين عنوان الحكم الآخر.
إلّا انه لما دل الدليل في تعارض الخبرين على لزوم الاخذ باحدهما تخييرا فيجب الالتزام بمؤدى الخبر الذي يختاره المكلف.
والملاك في تعارض الخبرين موجود في المقام لان الملاك في التخيير في تعارض الخبرين : اما لمراعاة الحكم الظاهري الدال عليه الخبران وان لا يترك كلا الحكمين الظاهرين ، فالمقام اولى لانه من دوران الامر بين الحكمين الواقعيين.
واما لان الملاك في التخيير بين الخبرين المتعارضين هو لاجل احداث الخبرين لاحتمال الحكم الواقعي ، وهنا اولى ايضا لوضوح العلم في المقام بان الواقع يدور بين الاحتمالين من الوجوب والحرمة ، فالملاك للتخيير بين الخبرين موجود في المقام ، ومع تحقق الملاك لا بد في المقام من الاخذ باحد الامرين ، ومع الاخذ به فهو الذي يجب الالتزام به ، ولا مجال حينئذ لجريان قاعدة الحل في المقام ، والى ما ذكرنا اشار بقوله ((وقياسه)) أي قياس المقام ((بتعارض الخبرين الدال احدهما على الحرمة والآخر على الوجوب)).