بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب (١) باطل ، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية
______________________________________________________
وجوب الموافقة الالتزامية حتى تكون مانعا عن قاعدة الحل في المقام بقوله : ((وقد عرفت)) في مباحث القطع ((انه لا يجب موافقة الاحكام التزاما)).
واشار الى انه لو سلمنا وجوبها لكان اللازم الالتزام بالحكم اجمالا وبما هو حكم الله واقعا ، وهذا الالتزام لا يمنع عن جريان هذا الاصل في المقام بقوله : ((ولو وجب)) الالتزام بالاحكام جنانا ((لكان هو الالتزام اجمالا بما هو الواقع)) و ((معه)) أي مع هذا الالتزام الاجمالي كان شمول كل شيء للمقام ((ممكنا)) لما عرفت من عدم المنافاة بين الالتزام الاجمالي وجريان قاعدة الحل في المقام.
واشار الى ان الالتزام التفصيلي باحدهما تشريع اولا ، وثانيا انه لا دليل على وجوبه في المقام لفرض عدم معلومية الحكم تفصيلا بقوله : ((والالتزام التفصيلي باحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا)).
(١) لما اشار الى عدم المانع العقلي عن جريان القاعدة من ناحية وجوب الموافقة ، اشار الى عدم المانع نقلا.
وتوضيحه : ان قياس المقام بتعارض الخبرين الدال احدهما على الوجوب والآخر على الحرمة : تارة لان يكون القياس بالخبرين هو المدرك للاخذ باحدهما بخصوصه في المقام تخييرا ، ومع كون الواجب هو الاخذ باحدهما لا وجه للقول الخامس وهو التخيير بين الفعل والترك عقلا وجريان قاعدة الحل نقلا.
واخرى : ان يكون القياس لاجل وجوب الالتزام باحدهما بخصوصه ، ومع وجوب الالتزام باحدهما بخصوصه لا يكون مجال لجريان قاعدة الحل في المقام.
وعلى كل فبطلان قياس المقام بتعارض الخبرين الدال احدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ينفي الامرين معا ، وان كان ظاهر المصنف في المتن هو الكلام من الناحية الثانية.