.................................................................................................
______________________________________________________
وبيان ذلك : ان اليقين مما يتعدى بطبعه بالباء فيقال تيقنت بكذا ، والذي يتعدى بمن هو الظرف أي متعلق الظرف وهو متعلق (على) ، فان الظرف ظرف مستقر وهو الذي يكون متعلقه محذوفا ، فان (على) التي هي الظرف الجار متعلقها الاستقرار المحذوف ، والتقدير فانه استقر على يقين ، وهو الذي يتعدى بطبعه بمن ، ويكون التقدير فانه استقر من وضوئه على يقين ، وعلى هذا فلا يكون اليقين مقيدا بالوضوء ليلزم من كون اللام عهدية الاختصاص ، فانه اذا كان اليقين غير مقيد بالوضوء ويكون (من وضوئه) متعلقا بالاستقرار لا باليقين لا يكون اليقين المشار اليه مقيدا ، فلا وجه لاحتمال الاختصاص. ولما كان حرف الجر (من) المناسب لكون متعلقه الاستقرار الذي يتعدى بطبعه بمن دون اليقين الذي يتعدى بطبعه بالباء ، كان الظاهر ان (من وضوئه) ليس متعلقا بيقين ، فيكون المشار اليه ـ بناء على العهد ـ هو اليقين المجرد لا المقيد بالوضوء ، وهو الصغرى للكلية في قوله ولا ينقض اليقين بالشك.
والمتحصل من ذلك : انه ان لم يستيقن بانه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ، لانه استقر من جهة وضوئه على يقين ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ويكون المستفاد منها ـ بناء على العهد ـ ايضا حجية الاستصحاب مطلقا وعمومه لكل يقين سابق لحقه الشك. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((مع انه غير ظاهر في اليقين بالوضوء)) أي ليس الظاهر كون (من وضوئه) متعلقا باليقين حتى يوجب الاختصاص ((لقوة احتمال ان يكون من وضوئه متعلقا بالظرف)) أي بمتعلق الظرف وهو الاستقرار المتعلق به على ((لا)) ان يكون (من وضوئه) متعلقا ((بيقين وكان المعنى)) بناء على هذا ((فانه كان من طرف وضوئه على يقين وعليه لا يكون الاصغر الا اليقين)) المجرد ((لا اليقين بالوضوء)) واذا كان الاصغر لقوله (ولا ينقض اليقين بالشك) هو اليقين المجرد من التقييد بالوضوء ، فيكون المستفاد من هذه الكبرى الكلية المنطبقة على الصغرى التي كان اليقين فيها مجردا غير مقيد هو حجية الاستصحاب لكل يقين سابق تعقبه الشك.