.................................................................................................
______________________________________________________
وظهور التعليل في كونه تعليلا بهذه القضية الارتكازية يكون قرينة على رفع الخصوصية ، لانه اقوى من ظهور الخصوصية لو كان للخصوصية ظهور.
ومما ذكرنا يظهر ايضا الجواب عما يقال : بان احتمال دخل الخصوصية وان لم يكن لها ظهور في الدخالة لكنه يجعل الكلام من المحفوف بمحتمل القرينية ، ولا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن ، والقدر المتيقن ان لم يكن هو الاستصحاب في خصوص مورد الشك في الوضوء للنوم ، فلا اقل من كونه مختصا بباب الوضوء .. ووجه ظهور الجواب عنه ما مر من ظهور التعليل بالقضية الارتكازية ، فانه يوجب عدم كون الكلام من المحفوف بمحتمل القرينية ، بل الكلام يكون ظاهرا في ان التعليل للمضي على الوضوء وعدم نقضه بالشك لاجل اليقين ووثاقته بذاته وهو الامر الارتكازي المفروغ عنه. وقد اشار (قدسسره) الى ان مدخول الفاء هو علة للجزاء المحذوف اقيمت مقامه بقوله : ((وانه عليهالسلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء)) المحذوف ((المستفاد من قوله عليهالسلام لا)) الواقعة ((في جواب)) سؤال زرارة بقوله : ((فان حرك في جنبه)) شيء وهو لا يعلم.
والحاصل : ان زرارة سأل عما يكشف عن تحقق النوم ، بان التحريك في جنب الرجل وهو لا يعلم به هل يكشف عن نومه فيجب عليه الوضوء؟ فاجابه الامام عليهالسلام بقوله لا : أي انه لا يجب عليه الوضوء وان كان لا يعلم بما حرك في جنبه.
والمستفاد من قول الامام عليهالسلام لا الجزاء المحذوف وهو لا يجب الوضوء ، والعلة فيه كون الرجل على يقين من الوضوء ولا ينقض اليقين بالشك. وقد اشار الى ان المستفاد من هذا التعليل هو حجية الاستصحاب مطلقا ولا يرفع اليد عن أي يقين بالشك فيه ، من دون خصوصية لليقين بالوضوء او لخصوصية الشك فيه من جهة النوم لكون التعليل بالقضية الارتكازية بقوله : ((وهو اندراج اليقين والشك ... الى آخر الجملة)).