نعم ربما يعكس الامر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العلية التامة.
وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي : تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا ، أو بالاضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة لا يجوز الاغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله. وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها
______________________________________________________
يكون حرجيا وقد يكون غير حرجي ، وان القاعدة الاولى في العامين من وجه لا تقتضي التقديم ولكن التوفيق العرفي بينهما يقتضي تقديم العنوان الثانوي.
اما في الدليل الثانوي النافي للحكم كدليل الحرج فالحال فيه واضح ، لانه مثل دليل الضرر وما مرّ في دليل الضرر يأتي فيه عينا حرفا بحرف.
واما الدليل الثانوي المثبت للحكم كادلة النذور وشبهه وادلة الشرط فمضافا الى الدليل الشرعي الصريح في تقدمها على الادلة الاولية وان المنذور المباح ـ مثلا ـ او الراجح يكون واجبا بتعلق النذر به ان التوفيق بينهما عرفا ايضا يقتضي تقديم الادلة الثانوية ، اما لما مر من انه يرى الادلة الاولية بنحو الاقتضاء بمعنى انها مقتضية لفعلية الحكم ما لم يعرض ما ينافيه ، سواء كان المنافي مثبتا لحكم غير حكمه او نافيا لحكمه كما هو مسلك المصنف ، او لانه يراه حاكما عليه كما هو رأي الشيخ الاعظم ، وعلى كل فتقدّم الادلة الثانوية على الادلة الاوليّة ، ولذا قال (قدسسره) : ((كما هو الحال في التوفيق بين سائر الادلة المثبتة)) للتكليف كدليل النذور وشبهه ودليل الشرط ((او النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية)) كدليل الحرج ((وبين الادلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الاولية)) فان الوجه الموجب لتقديم لا ضرر على الادلة الاولية هو الموجب ايضا لتقديم ساير الادلة الثانوية على الادلة الاولية.