أو النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية ، والادلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الاولية (١).
______________________________________________________
(١) حاصله : ان الضرر بعد ان كان مما يعرض عناوين موضوعات الاحكام الاولية وانها تكون ضررية وغير ضررية ، فالادلة الدالة على الحكم لهذه الموضوعات هي الادلة المتكفلة لحكم لاحق لعنوان اولي ، وقد يطلق عليها الادلة الاولية ، ودليل الضرر حيث كان دالا على نفي الحكم عن هذه الموضوعات متى عرض عليها الضرر فالضرر عنوان ثانوي يلحق هذه الموضوعات ، ودليل الضرر هو الدليل المتكفّل لحكم هذه الموضوعات بعنوانها الثانوي وهو الضرر العارض عليها ، وقد يطلق عليه الدليل الثانوي. ومنه ظهر ان كل دليل دلّ على حكم لاحق لهذه العناوين الاوليّة بعنوان آخر يعرض عليها هو من الادلة المتكفّلة لحكم الافعال بالعنوان الثانوي.
ولا يخفى ان هذه المتكفلة للافعال بعناوينها الثانوية : تارة مثبتة لتكليف غير تكليف العنوان الاولي كدليل النذر المتعلق بعنوان مباح او راجح فانه يدل على ثبوت حكم الوجوب لهذه العناوين بالعنوان الثانوي وهو عنوان النذر ، ويكون هذا العنوان الاولي ـ بما هو منذور ـ واجبا لا بعنوانه الاولي ، لعدم كونه بعنوانه الاولي واجبا كما هو المفروض. واخرى : يكون الدليل المتكفّل لحكم الافعال بالعنوان الثانوي نافيا للحكم كدليل الحرج فانه كدليل الضرر يدل على نفي الحكم عن الافعال بالعنوان الاولي متى عرض عليها الحرج. ولما كان الدليل الثانوي دالا على غير الحكم الاولي لهذه العناوين سواء كان مثبتا لحكم آخر غير حكمه كدليل النذر الدال على الوجوب لما كان بعنوانه الاولي مباحا او راجحا ، او كان دالا على نفي الحكم الاولي كدليل الحرج ـ فلا بد من وقوع المعارضة بين الادلة الاولية وهذه الادلة الثانوية ، وهما من العامين من وجه ، لان العنوان الاولي يكون منذورا ويكون غير منذور ، والنذر قد يتعلق به وقد يتعلق بغيره من العناوين الأخر ، وكذلك دليل الحرج فانه قد يعرض هذا العنوان الاولي وقد لا يعرضه بل يعرض غيره ، والعنوان الاولي قد