فأقول وبه أستعين : إنه قد استدل عليها بأخبار كثيرة :
منها : موثقة زرارة (١) ، عن أبي جعفر عليهالسلام : إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار ، وكان منزل الانصاري بباب البستان ، وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فجاء الانصاري إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكا إليه ،
______________________________________________________
السند. وجهة الدلالة المستفادة منها واليها اشار بقوله : ((وشرح مفادها)) وجهة نسبتها مع الادلة الدالة على الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية كالادلة الدالة على وجوب الصلاة وحرمة الخمر واليها اشار بقوله : ((وايضاح نسبتها)) أي ايضاح نسبة قاعدة الضرر ((مع الادلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاولية)) فان مثل الصلاة والخمر هو العنوان الاولي الذي ثبت الحكم له وجوبا او حرمة. وجهة نسبتها مع الادلة المثبتة لاحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية كالوجوب الثابت للشيء بعنوان كونه اطاعة الوالدين ، او بعنوان كونه منذورا ، فانه حكم بالوجوب للشيء لا بعنوانه الاولي ، بل بعنوان ثانوي وهو كونه اطاعة للوالدين او كونه منذورا. واما بعنوانه الاولي فليس ذلك الشيء بواجب كما لو امر احد الوالدين ابنه بفعل شيء مباح بذاته او راجح ، كأن يسافر الى محلّ او يكرم مؤمنا ، فان السفر بنفسه مباح والاكرام للمؤمن راجح بذاته ، ولكن بعنوان كونهما اطاعة الوالدين يكونان واجبين بعد تعلق الامر بهما لزوما من احد الوالدين ، وهذا عنوان ثانوي للشيء لا اولي. ومثله النذر المتعلق براجح فانه قبل تعلق النذر ليس بواجب بعنوان نفسه ، بل هو راجح بناء على اشتراط الرجحان في متعلق النذر ، او مباح بناء على صحة تعلقه بالمباح ، ولكن بعد تعلّق النذر به يكون واجبا بعنوان كونه منذورا وهو عنوان ثانوي لا اولي. واليه اشار بقوله : ((او الثانوية)).
(١) انما كانت هذه الرواية موثقة بحسب الاصطلاح لا صحيحة لوجود ابن بكير في جملة رجال السند وهو من الموثقين.