.................................................................................................
______________________________________________________
فلا اعادة عليه) (١) وهو ظاهر في عدم الاعادة في مقام الاتيان بالتمام في مقام القصر عند ترك الفحص.
واما الدليل على الثاني فهو ما ورد في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام (في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه ، واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال عليهالسلام : أي ذلك فعل متعمدا فقد تقض صلاته وعليه الاعادة ، فان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته) (٢) وقوله عليهالسلام : أو لا يدري ظاهر في عدم الاعادة مع المخالفة بالجهر والاخفات في حال جهله وعدم درايته الشامل باطلاقه لصورة ترك الفحص. ولما كان الدليل في نفسه صحيحا في كلا المقامين افتى المشهور على طبقه في المقامين ، فقالوا بصحة الصلاة في الموضعين فأفتوا بصحة خصوص صلاة من صلى الاتمام في موضع القصر دون العكس ، وصحة صلاة من جهر في مقام الاخفات ، وبالعكس فيما اذا كان عن جهل مطلقا ولو كان الجهل عن تقصير ، ومن الواضح ان الجهل عن تقصير انما هو لترك الفحص. نعم فيما اذا كان عن تقصير مع التزامهم بصحة الصلاة في الموضعين التزموا فيهما باستحقاق العقاب على ترك المامور به التام لانه ترك للمامور به التام عن تقصير. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((الا في الاتمام في موضع القصر)) دون القصر في موضع الاتمام ((و)) في ((الاجهار أو الاخفات)) مطلقا بصحة كل منهما ((في موضع الآخر)). واشار الى ورود ذلك في الخبر الصحيح بقوله : ((فورد في الصحيح)) وهما صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وصحيح زرارة المتقدمين. واشار الى افتاء المشهور على طبقهما بقوله : ((وقد افتى به المشهور)) فان فتواهم على ((صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا)) سواء كان عن قصور او عن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٥ ، باب ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث ٤.
(٢) وسائل الشيعة : ج ٢ ، باب ٢٦ من أبواب القراءة حديث ١.