.................................................................................................
______________________________________________________
المشروط والمؤقت لا وجوب لهما قبل تحقق الشرط وقبل حلول الوقت حتى يجب التعلم والفحص من باب المقدمية ، ولا بعدهما لفرض عدم الاتساع او الغفلة المانعين عن فعلية التكليف فلا وجوب للمقدمة ايضا بعدهما ... اما مع الالتزام بالواجب المعلق في المشروط والموقت فان الموقت ايضا من الواجب المشروط إلّا ان شرطه الوقت ، فيكونان واجبين قبل حصول الشرط وقبل حلول الوقت ، ويجب على هذا الفحص والتعلم من باب المقدمية ، وعليه يرتفع اشكال العقاب على المخالفة للتكليف بتركهما ، لوضوح عدم الاشكال في العقاب على مخالفة الواجب اذا أدى ترك المقدمة الى مخالفته ، وحيث انه لا عقاب على نفس ترك المقدمة فالعقاب على مخالفة الواجب من تبعات ترك المقدمة ، وحيث كان الالتزام بالواجب المعلق لازمه وجوب ساير مقدمات الواجب المشروط والمؤقت قبل الشرط والوقت ، وهو مما لا يسعه الالتزام به ، لانه من المسلم عدم وجوب ساير المقدمات في المشروط والموقت قبل الشرط والوقت ، فلذلك لا بد من الالتزام بانه قد اخذ في ساير المقدمات في الواجب المشروط والموقت ـ عدا مقدمية الفحص والتعلم ـ شيء يقتضي عدم وجوبهما الا بعد الشرط والوقت ، بان يقال ـ انه بعد الالتزام بالواجب المعلق فيهما بارجاع القيد فيهما الى المادة لا الهيئة وهي الوجوب ـ : ان ما عدا الفحص والتعلم من المقدمات قد اخذ في الواجب المشروط والموقت القدرة الخاصة بالنسبة اليهما وهي القدرة عليه من قبل ساير مقدماتهما بعد حصول الشرط وحلول الوقت ، فلا تجب الطهارة قبل الوقت مثلا للصلاة وان كان وجوب الصلاة قبل الوقت ، لان الطهارة التي هي مقدمة للصلاة هي الطهارة التي تكون القدرة على الصلاة بالنسبة اليها حاصلة بعد حلول الوقت لا مطلق الطهارة ، وهكذا ساير المقدمات عدا وجوب التعلم والفحص. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((انه لا يكاد ينحل هذا الاشكال إلّا بذاك)) وهو الوجوب النفسي الذي ذهب اليه المحقق الاردبيلي وصاحب المدارك ((او)) ينحل بالالتزام ((بكون المشروط او المؤقت مطلقا)) أي كل واجب مشروط