المشروط أو المؤقت مطلقا معلقا ، لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم ، فيكون الايجاب حاليا ، وإن كان الواجب استقباليا قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ، ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته (١).
______________________________________________________
وادى الى المخالفة ولكنه كان غافلا حين المخالفة اصلا ، كما تقدمت الاشارة اليه في انه على نحوين : لانه تارة يكون محتملا للتكليف ، واخرى يكون غافلا ... فلو استشكل احد في صحة العقاب في خصوص الغافل التارك للتعلم والتفقه على مخالفته لنفس التكليف ، فالالتزام بالعقاب على نفس ترك التفقه والتعلم لوجوبه النفسي لا على مخالفة التكليف يحل الاشكال ايضا.
وينبغي ان لا يخفى ان المخالفة في الواجب المطلق والموسع انما تتحقق بالموت إلّا اذا قلنا بوجوب المبادرة فيهما ، فانه لو انكشف للمكلف وجوبهما فلا تتحقق المخالفة لو اتى بالمامور به فيهما ، وانما تتحقق المخالفة في نفس ترك المبادرة اليهما. نعم في المؤقت الذي يتسع المجال فيه للفحص أو التعلم وللامتثال ويكون هناك احتمال للتكليف عند المكلف تتحقق المخالفة في ترك نفس الواجب. والى هذا اشار بقوله : ((فلا اشكال حينئذ)) بناء على الوجوب النفسي لنفس التعلم وان العقاب يكون على تركه لا على المخالفة ((في الواجب المشروط والموقت ويسهل بذلك)) أي بهذا المبنى ((الامر في غيرهما)) أي في غير الواجب المشروط والمؤقت ((لو صعب على احد)) واستشكل في عقاب التارك الغافل ((ولم تصدق)) عنده ((كفاية الانتهاء الى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه و)) انه ((ليس بالاختيار)).
(١) يشير الى الوجه الثاني الذي يمكن الجواب به عن الاشكال في الفرضين في تبعة ترك التعلم والفحص من ناحية العقاب. وحاصله : ان الاشكال كان من جهة ان