.................................................................................................
______________________________________________________
الادراج او الاخراج فالمرجع في الميسور ما هو الميسور عند العرف ، ويتمسك بالاطلاق في القاعدة في اثبات الحكم له وفي نفيه عن غير ما هو الميسور عند العرف كما سيشير اليه (قدسسره) .. وعلى كل فقد اتضح ان الحاق الشارع ما يراه العرف ليس من الميسور بالميسور في الحكم انما هو لكونه ميسورا واقعا ، وليس هو من باب تشريك غير الميسور للميسور في الحكم تعبدا ، وكذلك اخراج ما يراه العرف من الميسور عن حكم الميسور انما هو لانه ليس من الميسور واقعا لا من باب التخصيص شرعا وانه مع كونه ميسورا خارج عن حكم الميسور ، بل هو لانه ليس من الميسور واقعا. وقد أشار الى ان الإلحاق من باب التخطئة بقوله : ((نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا)) بحكم الميسور لانه من الميسور واقعا فيكون الالحاق ((ب)) سبب ((تخطئته)) أي تخطئة الشرع ((للعرف وان عدم العد)) من العرف ((كان لعدم الاطلاع)) منهم ((على ما هو عليه)) من الوفاء بالغرض ، فان هذا الملحق ((الفاقد)) لبعض الاجزاء هو من الميسور واقعا وهو كالميسور في نظرهم ((من)) حيث ((قيامه في هذا الحال)) وهو حال التعذر ((بتمام ما قام عليه الواجد)) في حال غير التعذر ، فظهر ان المدار على الوفاء بالغرض اما بتمامه بشرط حال التعذر ((او بمعظمه في غير الحال)) أي في غير حال التعذر ، فالجار والمجرور متعلق بمعظمه وليس متعلقا بقيامه ، والمراد قيام هذا الميسور في حال التعذر بما للمعظم من الاثر في حال القدرة وعدم التعذر ، وكان لزوم عدم سقوطه والاتيان به مشروطا بحال التعذر كما عرفت ((وإلّا عد انه ميسوره)) أي ان عدم العد كان لعدم الاطلاع من العرف على انه من الميسور ، وإلّا فلو علموا بوفائه بالغرض لكان قد عد عندهم انه من الميسور. ثم اشار الى ان اخراج ما هو الميسور عند العرف عن حكم الميسور ايضا من التخطئة وليس من التخصيص بقوله : ((كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي)) عن حكم الميسور ((لذلك أي للتخطئة)) لا للتخصيص ((و)) ان السبب في اخراجه عن الميسور ل ((انه لا يقوم بشيء من ذلك)) أي من الغرض ، وايضا لو اطلع العرف
![بداية الوصول [ ج ٧ ] بداية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4105_bidayat-alwusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
