فافهم (١).
______________________________________________________
(١) يمكن ان يكون اشارة الى انه بعد ان تمت دلالة (الميسور لا يسقط بالمعسور) على لزوم الاتيان بالباقي في المركب الواجب عند تعذر بعضه ، فالمناقشة الاولى من احتمال الاجمال فيها من ناحية شمولها للمركب لا وجه لها ، لدعوى ظهورها في الاطلاق الشامل للمركب ، لان المفرد المحلى باللام له ظهور في الشمول والميسور مفرد محلى باللام فله ظهور يشمل كل ميسور سواء كان ميسورا للمركب او للعام. هذا اذا لم نقل باختصاصها بالمركب بدعوى ان العام اما بدلي او استغراقي ، ولا وجه للعام البدلي لان العجز فيه لا يكون إلّا بالعجز عن الطبيعة بجميع افرادها ، واما العام الاستغراقي فلوضوح انه لا مجال لان يتوهم احد ان العجز عن بعض افراده موجب لسقوط الافراد الأخر المتيسرة بعد ان كان ينحل الى مطلوبات متعددة بمقدار ما له من الافراد ، فيتعين ان التوهم انما يكون له مجال معقول في خصوص المركب المتعذر بعض اجزائه.
لا يقال : انه اذا كان لا مجال لتوهم كون العجز عن بعض افراد العام الاستغراقي موجبا لسقوط الافراد الأخر المتيسرة ، فكذلك ايضا لا مجال للتبعيض في افراد العام الاستغراقي لانحلاله الى اوامر متعددة فليس هناك شيء واحد يصح التبعيض فيه.
فانه يقال : فرق بين الدلالة على التبعيض كما في النبوي المتقدم وبين هذا الخبر ، ووجه الفرق ان هذا الخبر انما يدل على التبعيض باعتبار كون الباقي ميسورا لذلك المعسور ، والعام الاستغراقي المنحل الى اوامر لا يتوهم فيه ان الافراد غير المتعذرة فيه هي ميسور الافراد المتعذرة ، بخلاف التبعيض المستفاد من لفظ (من) فانه باعتبار الوحدة في مقام الطلب يصح التبعيض فيه وان كان عمومه استغراقيا ، ولا سيما حيث يكون الاستغراق فيه بتكرير نفس الفعل ... فاتضح الفرق بينهما وان التبعيض في النبوي له مجال ، بخلاف التبعيض في هذا الخبر.