.................................................................................................
______________________________________________________
موضوعيته لحكمه الذي هو له ((بان يكون قضية الميسور)) قضية خبرية ((كناية عن عدم سقوطه)) عما هو فيه وهو باق على حاله ((بحكمه)) الذي كان له ((حيث ان الظاهر من مثله ذلك)) لوضوح ان مساق هذه القضية لبيان رفع توهم ان تعذر بعض اجزاء المركب يوجب ارتفاع الباقي عما له من الحكم ، بل لا يوجب تعذر بعض الاجزاء ارتفاع الباقي عما هو فيه ، بل هو باق على حاله وموضوعيته لحكمه ، وهذا المساق يشمل الواجب والمندوب ، والقضية باقية على خبريتها ولازمها بقاء الحكم ببقاء موضوعه.
والحاصل : ان مساق هذه القضية بقاء الحكم ببقاء موضوعه ، كما ((ان الظاهر من مثل لا ضرر)) عكس ذلك و ((هو نفي)) الحكم بنفي موضوعه وهو شامل ل ((ما له من)) حكم مطلقا من ((تكليف او وضع)) ثم اشار الى انه ليس الظاهر منها هو الحكم الوجوبي حتى يختص بالباقي من المركب الواجب دون المندوب ، بدعوى ان عدم السقوط كناية عن بقاء العهدة المناسب للوجوب بقوله : ((لا انها عبارة عن عدم سقوطه)) أي الباقي ((بنفسه)) باسناد عدم السقوط اليه ، وحيث لا معنى لسقوط ذات الباقي بنفسه ((و)) وعليه فلا بد من ان يكون كناية عن ((بقائه على عهدة المكلف كي لا يكون)) على هذا ((له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه)) وهو كونه كناية عن العهدة ، لما عرفت من ان العهدة لا تناسب المستحب اذ لا عهدة للمستحب ، ثم اشار ايضا الى انه ليس الظاهر منها هو الرجحان المطلق وان الباقي راجح الاتيان فقط ، فلا يكون نافعا في ما هو المهم في المقام من اثبات لزوم الاتيان بالباقي بعد التعذر بقوله : ((او لا يكون له دلالة على الوجوب الميسور في الواجبات على آخر)) مما ذكره وهو ما ذكر اولا بقوله : ((مضافا ... الخ)) موردا به على من استدل بهذا الخبر على لزوم الاتيان بالباقي بعد التعذر.