عن
عدم سقوطه بحكمه ، حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك ، كما أن الظاهر من مثل (لا ضرر
ولا ضرار) هو نفي ما له من تكليف أو وضع ، لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه
وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على
وجه ، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر (١) ،
______________________________________________________
(١) حاصل هذا
الاستدراك هو الاشكال على جوابه الثاني الذي عرفت انه منع دلالة الخبر على لزوم
الاتيان بالباقي ، وانه انما يدل على رجحان الاتيان بالباقي الشامل للباقي
المندوب. وتوضيحه : ان عدم السقوط منسوب الى الباقي بما هو له ولا مجاز في المقام
، فان المراد من بقاء الباقي بقاؤه على ما هو عليه من الموضوعية الثابتة له في مقام
التشريع وجعله موضوعا للحكم ، فالمراد من عدم سقوطه بقاؤه على موضوعيته للحكم الذي
له ، فان كان حكمه الوجوب فهو باق له وان كان هو الندب فهو باق له.
والحاصل : ان
الظاهر منه ان الميسور لا يسقط عما له من موضوعيته للحكم الذي له بعد تعذر المعسور
، فتكون هذه القضية شاملة للواجب والمندوب ، ودالة على وجوب الباقي في المركب
الواجب ، وعلى استحباب الباقي في المركب المندوب ، لان الظاهر من هذه القضية هو
بقاء هذا الموضوع على موضوعيته بما له من الحكم ، كما ان الظاهر من لا ضرر رفع
الموضوع بما له من الحكم سواء كان وضعيا او تكليفيا ، وليس الظاهر من هذه القضية
عدم سقوط الباقي وبقاءه على العهدة حتى يكون المتحصل منها هو الوجوب لمناسبة بقائه
على العهدة للوجوب ، وليس الظاهر منها هو مطلق الطلب الرجحاني حتى لا يكون دالا
على وجوب الباقي في المركب الواجب. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((إلّا ان يكون
المراد عدم سقوطه)) أي الباقي عن موضوعيته ((بما له من الحكم وجوبا كان او ندبا
بسبب سقوطه)) أي بسبب سقوط الحكم ((عن المعسور)) لا يسقط الحكم عن الميسور وهو باق
على