أو ندبا ، بسبب سقوطه عن المعسور ، بأن يكون قضية الميسور كناية
______________________________________________________
فانا نقول : هذا مبني على المسامحة فانه لما كان الباقي واجبا بعد التعذّر فهو كأنه لم يسقط حكمه الوجوبي الأول.
النحو الثاني : ان تكون الجملة جملة خبرية بداعي البعث الوجوبي ، كقوله : يعيد ويغتسل .. ، وقد تقدم في مباحث الالفاظ ان دلالة الجملة الخبرية المسوقة بداعي البعث على الوجوب اقوى من دلالة صيغة افعل على الوجوب. وبعد تمامية هذين الامرين من دلالة الميسور على الميسور من الاجزاء ، ودلالة لا يسقط على الوجوب تتم دلالة الرواية على وجوب الاتيان بالباقي عند التعذر. وقد عرفت اشكال المصنف على دلالة الميسور من الاجزاء بعدم الظهور والاجمال من هذه الناحية. واما على دلالتها على الوجوب لو سلّمنا دلالتها على الميسور من الاجزاء فحاصله انه لا اشكال في شمول الرواية للمندوب المركب المتعذر بعض اجزائه وشمولها للمندوب يستلزم ان يكون المراد منها هو مطلق الرجحان دون الوجوب ، لوضوح عدم معقولية وجوب الاتيان بالباقي من المركب المندوب المتعذر بعض اجزائه.
والحاصل : ان هنا ظهورين : ظهور في الوجوب ، وظهور في الشمول للمندوب ، وظهورها في الشمول اقوى من ظهورها في الوجوب ، لان سوقها آب عن تخصيصها بخصوص المركب الوجوبي ، لانها في مقام بيان أن المعسور من اجزاء المركب لا يقتضي سقوط الميسور من اجزائه. والى هذا اشار بقوله : ((هذا مضافا الى عدم دلالته)) أي مضافا الى المناقشة الاولى من اجمال الميسور ان لا دلالة للخبر ((على)) الوجوب و ((عدم السقوط لزوما ل)) ظهور الخبر في ((عدم اختصاصه بالواجب)) المركب المتعذر بعض اجزائه بل هو شامل للمركب المندوب المتعذر بعض اجزائه ((ولا مجال معه)) أي لا مجال مع شمول الخبر للمندوب ((لتوهم دلالته على انه بنحو اللزوم)) وقد عرفت ان المطلوب اثبات وجوب الاتيان بالباقي من اجزاء المركب الواجب بعد تعذر بعض اجزائه.