.................................................................................................
______________________________________________________
فانه يقال : لما كان المطلوب عباديا ارتباطيا وكان قصد التمييز على الفرض لازما في تحقق العبادة ، فلا بد من لزوم اتيان جميع اجزاء الواجب بقصد التمييز ، وحيث لا يتأتى قصد التمييز في الاجزاء الزائدة على الاقل فلا ينفع قصد التمييز في بعض اجزاء الواجب العبادي الارتباطي.
فاذا عرفت هذا ... نقول : انه لما كان من الواضح ـ كما عرفت سابقا ـ تبعية الاحكام على رأي مشهور العدلية للمصالح التي هي الاغراض المترتبة على الواجب ، فحيث كان الوجوب مفروغا عنه ، فلا بد ان يكون الغرض الذي هو الملاك له مفروغا عنه ايضا ، وقد عرفت انه لما كان الغرض مرددا بين ترتبه على الاقل او على الاكثر ، فبعد العلم الاجمالي به لا بد من لزوم تحصيله وهو يتوقف على اتيان الاكثر. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((مع انه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال)) وذلك بان يكون الدخيل في تحقق العبادة هو قصد الوجه في الاجزاء المتوقف على التمييز لها ومعرفتها تفصيلا ، فلازم ذلك انه في مقام تردد الواجب بين الاقل والاكثر سقوط الوجوب من رأس ، لما عرفت من عدم معرفة اجزاء الواجب تفصيلا لا في الاقل ولا في الاكثر ((فلا وجه معه)) أي فلا وجه مع دخالة قصد التمييز في تحقق عبادية العبادة مع كون الواجب مرددا بين الاقل والاكثر ((لل)) قول ب ((لزوم مراعاة الامر المعلوم)) اجمالا ((اصلا)) ولكان اللازم سقوطه من رأس وان لا يلزم امتثاله ((ولو باتيان الاقل لو لم يحصل الغرض ول)) ما فرض عدم سقوط الواجب المعلوم بالاجمال المفروض تبعيته للغرض ((لزم الاحتياط باتيان الاكثر مع حصوله)) به قطعا ((ليحصل القطع بالفراغ)) من لزوم امتثال الواجب التابع للغرض ((بعد القطع باشتغال)) الذمة به ((ل)) وضوح ((احتمال بقائه)) أي احتمال بقاء الواجب التابع للغرض ((مع)) الاقتصار على ((الاقل بسبب)) احتمال ((بقاء غرضه)) المفروض تبعيته له.