.................................................................................................
______________________________________________________
الاكثر لكان ذلك مانعا ايضا عن وجوب الاقل لفرض دخل قصد الوجه تفصيلا ، وانما يتأتى هذا فيما علم به تفصيلا ، والمفروض ان الاقل لم يعلم وجوبه تفصيلا ، فلازم دخالة قصد الوجه عدم وجوب الاقل كما لا يجب الاحتياط بالاكثر ، ولازم عدم وجوب الاقل جواز المخالفة التفصيلية وعدم الاتيان لا بالاقل ولا بالاكثر وهذا لا يقول به احد ، بل من المسلم عند الكل ان الواجب العبادي بما هو عبادي يكون مرددا بين الاقل والاكثر ، فذهب البعض الى لزوم الاحتياط فيه باتيان الاكثر ، وذهب آخرون الى كفاية الاقتصار على اتيان الاقل واجراء البراءة في الزائد.
والوجه في ذلك انه من الواضح ان لازم التردد بين الاقل والاكثر هو عدم معرفة الاجزاء الواجبة على التفصيل ، واذا لم تكن معروفة على التفصيل فلا يمكن ان يتأتى قصد الوجه فيها على التفصيل والتمييز لها ، وكما لا يتأتى ذلك في مقام الاحتياط والاتيان بالاكثر لعدم معرفة اجزائه تفصيلا ، كذلك ال يمكن ان يتأتى قصد التمييز في الاجزاء في مقام الاقتصار على اتيان الاقل لفرض عدم معرفة اجزاء الواجب تفصيلا ايضا.
وبعبارة اخرى : ان لازم الترديد في الواجب بين كونه هو الاكثر أو الاقل عدم معرفة اجزاء الواجب تفصيلا وحيث يحتمل دخالة قصد التمييز في تحقق الغرض العبادي فلازم ذلك سقوط الواجب من رأس ، وعدم لزوم اتيانه لا الاقل منه ولا الاكثر ، وهذا مما لا يلتزم به احد لما عرفت من تسالم الفقهاء على عدم سقوط الواجب العبادي المردد بين الاقل والاكثر ، ولزوم امتثاله اما باتيان الاقل بناء على الانحلال وجريان البراءة في الاكثر ، واما باتيان الاكثر بناء على عدم الانحلال.
لا يقال : انه يمكن اتيان اجزاء الواجب الاقل بقصد التمييز للقطع بانها اجزاء الواجب ، سواء كان الاقل هو الواجب بتمامه او كان هو الاكثر ، واحتمال لزوم اتيان الاجزاء بوصف كونها تمام الواجب مقطوع لعدمه.