الامتثال من العبادات (١) ، مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال ، فلا وجه معه للزوم مراعاة الامر المعلوم أصلا ، ولو بإتيان الاقل لو لم يحصل الغرض ، وللزم الاحتياط بإتيان الاكثر مع حصوله ، ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه مع الاقل بسبب بقاء غرضه (٢) ،
______________________________________________________
واما النقل فان قلنا بامكان اخذ ما يتأتى من قبل الامر في الامر ، فالاطلاق اللفظي يكفي في عدم لزوم قصد الوجه ، وان قلنا بعدم امكان اخذه في متعلق الامر ، فالاطلاق المقامي يكفي في عدمه لان قصد الوجه مما يغفل عنه العامة ، فلو كان دخيلا في تحقق الغرض العبادي لكان على الشارع بيانه ، وتفصيل الكلام موكول الى مبحث التعبدي والتوصلي ، وإلى هذا اشار بقوله : ((هذا مضافا الى ان اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه)) عقلا ونقلا.
(١) هذا هو الوجه الرابع من وجوه الاشكال على التفصي الثالث ، وحاصله : ان الكلام في هذه المسألة هي في الواجب المردد بين الاقل والاكثر الارتباطي ، سواء كان ذلك الواجب عباديا كالصلاة او توصليا كالغسلات المتعددة في تطهير بعض النجاسات. وما ذكر من احتمال دخالة قصد الوجه في الاجزاء المتوقف على معرفة الاجزاء تفصيلا في مقام تحقق الغرض انما هو في الواجبات العبادية دون الواجبات التوصلية ، وهو واضح وعبارة المتن واضحة.
(٢) هذا هو الوجه الخامس من وجوه الاشكال على التفصي الثالث ، وتوضيحه : ان قصد الوجه في الاجزاء المتوقف على معرفة الاجزاء تفصيلا ـ المعبر عنه في لسان القوم بقصد التمييز ـ اذا كان دخيلا في العبادة بحيث كان صدور الفعل عباديا يتوقف على ذلك لانحصرت العباديات الواجبة في المعلومة اجزائها تفصيلا ـ ولخرج العبادات المرددة بين الاقل والاكثر عن كونها واجبة ، لان دخل قصد الوجه تفصيلا في الغرض وعدم التمكن منه لفرض التردد لو كان هذا مانعا عن ايجاب الاحتياط بفعل