ومنه ظهر أنه لا مجال لتوهم أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا ، ضرورة أن العلم به إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه ، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وإن احتمل (١).
______________________________________________________
الآخر من النجس ، ويكون الملاقي بالكسر ((كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر)) في كونه محكوما بالطهارة ولا يجب الاجتناب عنه.
(١) بعد ما عرفت من ان الملاقي بالكسر لا تسري النجاسة فيه من الملاقى بالفتح ، وان توهّم السّراية باطل ، كما كون الملاقي بالكسر من شئون الملاقى بالفتح باطل ايضا لان الملاقي بالكسر فرد آخر من النجس ، وكون نجاسة الملاقي بالكسر واقعا فرعا لنجاسة الملاقى بالفتح لا تقتضي الفرعيّة في مقام التنجز ، فالاصالة والفرعية في مقام الواقع لا تقتضي الفرعية في مقام التنجز .. يتضح انه لا مجال لتوهّم نجاسة الملاقي بالكسر المذكور ، وهو فيما اذا تقدّم تنجز العلم الاجمالي فاوجب اجتناب الملاقى بالفتح اولا ، ثم حدثت الملاقاة وان تنجز العلم الاجمالي في وجوب الاجتناب عن اطرافه المخصوصة لا يقتضي ان يكون منجزا ايضا في اجتناب الملاقي لاحد اطرافه ، فيما اذا حدثت الملاقاة بعد تنجز العلم الاجمالي في اطرافه ، لان الملاقي بالكسر ليس طرفا للعلم الاجمالي في حال تنجزه ، وهو فرد آخر من النجس يحتاج الى تنجز آخر ولذا قال : (قدسسره) : انه لا مجال لتوهم ان قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم)) اجمالا في الملاقى بالفتح ((هو الاجتناب عنه)) أي عن الملاقي بالكسر ((ضرورة ان العلم به)) أي العلم بالنجس الذي كان مرددا بين الملاقى بالفتح وطرفه ((انما يوجب تنجز الاجتناب عنه)) أي عن الملاقى بالفتح لانه طرف له في حال تنجزه ((لا)) يقتضي ((تنجز الاجتناب عن فرد آخر)) وهو الملاقي بالكسر مع انه ((لم يعلم حدوثه وان احتمل)) أي لم يعلم حدوث الفرد الآخر من النجس بواسطة الملاقاة ، لاحتمال كون الملاقى بالفتح هو النجس واقعا ، وصرف الاحتمال يقتضي كونه مجرى للاصل ، لا انه طرف للعلم الاجمالي المنجّز.