الداعي إلى فعله في نفس العبد (١) مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال (٢) ، ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة ، لعدم القطع
______________________________________________________
(١) مراد المصنف اعطاء الضابط لما هو داخل في محل الابتلاء مما هو خارج عن محل الابتلاء ، وحاصل هذا الضابط ان المدار في الدخول في محل الابتلاء والخروج عنه هو امكان انقداح الداعي في نفس العبد الى فعله ، وعدم امكان انقداح الداعي الى الفعل في نفس العبد.
وتوضيحه : انه نفرض ان العبد لا ينزجر بنهي المولى عن اتيان الفعل المنهي عنه ، فاذا كان العبد بحيث يفعله لو لم يكن منقادا لنهي المولى فذلك الفعل داخل في محل الابتلاء ، واذا كان العبد بحيث لا ينقدح له ارادة فعله وان لم يكن منقادا الى نهي المولى لعدم حصول مقدماته بالفعل فذلك الفعل خارج عن محل الابتلاء ، فان النجس لو كان مثلا في غير بلد العبد لا ينقدح للعبد ارادة شربه فعلا.
وبعبارة اخرى : ان الضابط انه ان كان العبد بحيث يمكن ان يكون الرادع له عن فعل المنهي عنه هو نهي المولى ، لا فقد بعض المقدمات او كلها ، فذلك الفعل داخل في محل الابتلاء ، وان كان المانع للعبد عن الفعل هو عدم بعض مقدمات الفعل او كلها لا نهي ، المولى فذلك هو الخارج عن محل الابتلاء.
وقد اشار المصنف في عبارته الى ما هو المناط في الابتلاء ، ومنه يظهر ان المناط في عدم الابتلاء هو عدم تحقق ما هو المناط للابتلاء بقوله : ((ومنه قد انقدح ان الملاك في الابتلاء)) الذي هو الشرط لفعلية التكليف من قبل المولى و ((المصحح لفعلية الزجر)) منه ((وانقداح طلب تركه في نفس المولى هو ما اذا صح)) هذا هو الخبر لقوله ان الملاك أي ان الملاك للفعلية من قبل المولى هو ما اذا كان بحيث يصح ((انقداح الداعي الى فعله في نفس العبد)).
(٢) لا يخفى انه قد اختلف في مرجع الضمير في اطلاعه في ان مرجعه هو العبد او المولى ، فالمصرّح به من بعض الاساتذة الاعلام ان ضمير اطلاعه يرجع الى المولى ،