.................................................................................................
______________________________________________________
الاصل الموضوعي لكن المثبت لقبول التذكية ، وعليه يترتب الاثر من الطهارة او الحلية ايضا ، ولا مجال لاصالة الاباحة لما مر من ان جريان الاصل الموضوعي سواء كان اثره الحرمة والنجاسة او كان اثره الطهارة والحلية لا مجال معه لجريان اصالة الاباحة ، وفي هذه الصورة الثالثة يجري الاصل الموضوعي ولكنه مثبت لقبول التذكية لا لعدمها كما في الصورة الاولى ، ولا كالصورة الثانية الذي كان لا مجرى فيها للاصل الموضوعي والجاري فيها اصالة الاباحة.
وينبغي ان لا يخفى : ان الشك في كون الجلل مانعا عن الحلية من باب الفرض ، لكون مانعيته عنها من المسلمات وان الجلال مما لا يحل اكل لحمه ، ولكن في طهارته بالذبح بشرائطها مجال للشك.
وعلى كل حال فتوضيح الحال فيه ان الاصل : تارة يجري في بقاء خصوصيته المتيقنة قبل جلله وهو اصل موضوعي باستصحابه تثبت للحيوان المذبوح بشرائطه تحقق الخصوصية حال زهاق الروح ، ويترتب عليها اثرها وهو الطهارة ـ هنا ـ فقط ، وهذا استصحاب تنجيزي لا تعليقي ، لتحقق نفس الخصوصية والقابلية قبل الجلل ويشك في ارتفاعها بالجلل فتستصحب الى حال الذبح.
واخرى : يكون الاصل الجاري تعليقيا وهو استصحاب طهارة هذا الحيوان بالتذكية قبل الجلل ، بأن يقال : هذا الحيوان كان بحيث يطهر بفري الاوداج وساير الشرائط قبل الجلل ، ويشك في بقائه على تلك الحال بعد الذبح لاحتمال عدمه بالجلل فيستصحب ويترتب عليه اثره.
وفيه أولا : ان هذا الاصل صحته مبنية على القول بصحة جريان الاستصحاب التعليقي.
وثانيا : انه من قبيل المسبب بالنسبة الى الخصوصية التي هي مجرى للاستصحاب بنفسها ، ومع جريان الاصل في السبب لا وجه لجريان الاصل في المسبب ، لأن من آثار بقاء الخصوصية في الحيوان هو طهارة الحيوان المذبوح.