.................................................................................................
______________________________________________________
الى الشك في انطباق المنجز المعلوم المحدود بالاضطرار على هذا المعين الذي وقع الاضطرار اليه.
وبعبارة اخرى : ان فعلية تنجز التكليف في الطرفين قبل عروض الاضطرار كان متحققا ، وبعد عروض الاضطرار الى المعين يشك في ان التكليف المنجز هل كان محدودا بالاضطرار فيما كان المضطر اليه المعين هو الحرام الواقعي ، او كان غير محدود بالاضطرار فيما كان الحرام الواقعي في الطرف غير المضطر اليه؟ ... ومع الشك في كون التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال محدودا تنجزه فلا يكون باقيا او غير محدود تنجزه فيكون باقيا ـ يلزم بقاؤه لتحقق شغل الذمة به قبل عروض الاضطرار ، فلا بد من الفراغ اليقيني عن ذلك.
والحاصل : ان التكليف قبل عروض الاضطرار الى المعين كان فعليا مطلقا ، وبعد عروض الاضطرار الى المعين يشك في كون فعليته هل تحددت بالاضطرار الى المعين أم هي باقية غير محدودة في الطرف غير المضطر اليه؟ ولا وجه لرفع اليد عن فعليته المطلقة قبل الاضطرار بالشك في تحديدها ، ولازم ذلك بقاؤه منجزا في الطرف المعين غير المضطر اليه. وهذا بخلاف الاضطرار الى غير المعين فان عروض الاضطرار الى غير المعين يوجب الترخيص المطلق في أي طرف شاءه المكلف ، فلا يكون هناك شك في دوران التكليف المنجز بين المضطر اليه وغير المضطر اليه ، لوضوح انه لا تعين للمضطر اليه حتى يكون الامر دائرا بينه وبين غيره ، بل لازم الاضطرار الى غير المعين هو الترخيص غير المعين في طرف بخصوصه ، ولازم الترخيص المطلق العلم بعدم بقاء الاطلاق في فعلية التكليف ، ولاجل هذا عدل عما في المتن في الدورة الاخيرة الى ما ذكره في هامش الكتاب : من بقاء العلم الاجمالي منجزا في خصوص الاضطرار اللاحق فيما اذا كان الاضطرار الى الطرف المعين.