لا يقال : الاضطرار إلى بعض الاطراف ليس إلا كفقد بعضها ، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان ، كذلك لا ينبغي الاشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه (١).
______________________________________________________
(١) حاصله : لا يخفى ان هذا مرتبط بما اختاره في المتن ، وحاصله : النقض على ما ذكره من كون الاضطرار الى احد الاطراف موجبا لعدم تنجز التكليف في الطرف غير المضطر اليه.
وبيانه : انه لا اشكال في كون فقد بعض اطراف المعلوم بالاجمال بعد تنجزه ليس بمانع من بقائه منجزا في الطرف الموجود ، مثلا لو علم بنجاسة احد الإناءين ثم تلف احد الإناءين فلا اشكال عندهم في بقاء العلم الاجمالي منجزا في لزوم اجتناب الطرف الموجود ، وكذا لو علم بوجوب اكرام زيد أو عمرو ثم مات احدهم فلا اشكال ايضا عندهم في لزوم اكرام الشخص الباقي.
ومن الواضح ايضا ان فقد احد الاطراف مما يحتمل معه ذهاب المعلوم بالاجمال ، لاحتمال كونه هو الثابت ، ولا فرق بين عدم الحرمة لاجل ذهاب ما هو الحرام واقعا وتلفه ، وبين عدم الحرمة لاجل الاضطرار الى ما هو الحرام واقعا ، وحيث لم يكن اشكال في لزوم الاحتياط في الطرف الباقي بعد تلف احد الاطراف ، فكذلك لا ينبغي ان يكون اشكال في لزوم الاحتياط في الطرف غير المضطر اليه فيما اذا عرض الاضطرار الى بعض الاطراف بعد تنجز التكليف ، ويلزم الاجتناب عن الطرف الآخر ، كما يلزم الاجتناب مع الفقدان فيما اذا كان المعلوم بالاجمال هو الحرمة ، ويجب امتثاله في الطرف الباقي فيما اذا كان المعلوم بالاجمال هو الوجوب ، والحال مثله في عروض الاضطرار ، وعبارة المتن واضحة ، وقد اشار الى وجوب الاجتناب في الحرمة ووجوب الامتثال في الوجوب بقوله : ((فيجب الاجتناب عن الباقي)) فيما اذا كان المعلوم بالاجمال هو حرمة احد الاطراف ، وفيما اذا كان المعلوم بالاجمال