.................................................................................................
______________________________________________________
التكليف ((لما كان التكليف به)) أي لما كان التكليف بالمعلوم بالاجمال ((معلوما)) بعد عروض الاضطرار ((لاحتمال ان يكون)) منطبق التكليف ((هو المضطر اليه فيما كان الاضطرار الى المعين او يكون)) منطبق التكليف ((هو المختار فيما كان)) الاضطرار ((الى بعض الاطراف بلا تعيين)) هذا ما اختاره في المتن.
واما ما اختاره في هامش هذا الكتاب ..
فتوضيحه : ان الفرق بين الاضطرار الى المعين وبين الاضطرار الى احدهما غير المعين ، هو ان لازم الاضطرار الى غير المعين هو الترخيص في ارتكاب ايهما يختاره المكلف ، ومع الترخيص في ارتكاب ايهما شاء للاضطرار لا فرق بين الاضطرار على التكليف او تأخره عن التكليف في خصوص الاضطرار الى غير المعين ، لان الترخيص مطلقا في ارتكاب ايهما شاء ـ ولو كان هو الحرام الواقعي الذي لازمه عدم بقاء العقاب على الحرام الواقعي لو صادف ان المختار للمكلف هو الحرام الواقعي ـ ينافي بقاء العقاب على الحرام الواقعي.
واما الاضطرار الى المعين فلو تأخر الاضطرار عن التكليف فلانه وان كان لا شك في ان التكليف المعلوم اجمالا محدود بالاضطرار المعلوم وانه لا قدرة بعد الاضطرار ، إلّا ان الشك في المعين يرجع بالدقة الى الشك في ان ذلك المعلوم بالاجمال المعلوم تحديده بالاضطرار هل ينطبق على المعين الذي تعلق الاضطرار به ام لا ينطبق عليه؟ ومع معلومية تنجزه قبل عروض الاضطرار فالشك في انطباقه على المعين يوجب الشك في انقطاع تنجزه ، ومن الواضح ان التنجز المعلوم لا ينقطع بالشك في بقائه.
ومنه يتضح الفرق بين المعين وغير المعين ، فان اطلاق الترخيص لازمه الترخيص في مخالفة المنجز بما هو منجز ، وحينئذ لا محالة لا بقاء للتنجز مع اطلاق الترخيص فيه ، بخلاف الاضطرار الى المعين فانه لا اطلاق في الترخيص فيه الى المنجز بما هو منجز ، بل غايته هو كون الاضطرار موجبا للترخيص فيه بخصوصه ، ولذا يرجع الشك فيه