.................................................................................................
______________________________________________________
لحالة الاضطرار وعدمه ، فانه بعد تحقق دليل رفع الاضطرار فالجمع بينهما يقتضي كون الاضطرار حدا للتكاليف الواقعية.
الثالث : انه من الواضح ايضا ان المؤثر من القطع واقعا هو ما كان مطابقا للواقع ، أما اذا انكشف انه جهل مركب فلا يكون مؤثرا.
وقد اتضح من هذه الامور الثلاثة انه لا فرق بين الاضطرار السابق واللاحق على حد سواء ، والفرق بينهما هو انه في الاضطرار السابق يكون الشك في تنجز التكليف حدوثا ، وفي الاضطرار اللاحق ينكشف ان هذا التنجز الذي كنا نرى استمراره لم يكن مستمرا ، وان العلم الاجمالي كان محدودا في المقام بالاضطرار ، لانه حيث يحتمل ان يكون ما فيه الاضطرار هو الحرام الواقعي فلذا يشك في وجود التكليف بعد الاضطرار ، واذا كان التكليف محتملا كان مورد البراءة.
لا يقال : ان الاضطرار وان كان حدا للتكليف ، إلّا انه بحصوله يكون موجبا لانقطاع التكليف ، واما قبل حصول الاضطرار فلا اشكال في كون التكليف منجزا ، وحيث يحتمل كون الحرام واقعا هو الطرف غير المضطر اليه فيشك لذلك في انقطاع التنجز فيستصحب تنجزه بعد عروض الاضطرار.
فانه يقال : لا مجال للاستصحاب بعد كون الاضطرار من حدود التكليف ، فان معنى كونه من حدوده هو حدوث الترخيص شرعا بمجرد عروضه فيما وقع الاضطرار اليه ، وقد عرفت ان الترخيص في المضطر اليه مطلقا وان كان حراما واقعا ينافي بقاء العقاب على الحرام الواقعي فلا شك في بقاء التنجز بعد عروض الاضطرار فلا مورد لاستصحابه ، والى هذا اشار بقوله : ((وذلك)) أي ان الوجه في عدم الفرق بين سبق الاضطرار ولحوقه هو ((لان التكليف المعلوم بينها)) أي بين الاطراف ((من اول الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار الى متعلقه)) فلا فرق بين سبق الاضطرار على التكليف وبين لحوق الاضطرار للتكليف وعروضه عليه بعد تحققه ، ولذلك ((فلو عرض)) الاضطرار ((على بعض اطرافه)) أي على بعض اطراف