.................................................................................................
______________________________________________________
منجزا اصلا ، بخلاف العلم الاجمالي السابق على الاضطرار فانه قبل الاضطرار منجز لعدم المانع.
الثاني : ان القدرة على جميع الاطراف شرط في تنجز التكليف بقاء وحدوثا ، فما لا قدرة عليه لا يكون العلم منجزا فيه ، سواء كان عدم القدرة سابقا على حدوث التكليف فلا يكون منجزا حدوثا ، او كان لاحقا للتكليف فلا يكون منجزا بقاء ، لوضوح ان القدرة شرط للتكليف حدوثا وبقاء ، فكما ان الاضطرار الموجب لعدم القدرة يكون موجبا لعدم حدوث التنجز اذا كان سابقا ، يكون كذلك موجبا لانقطاع التنجز اذا كان لاحقا. فاتضح : ان الاضطرار الموجب لعدم القدرة به ينتهي التكليف المعلوم اذا كان لاحقا للعلم. فكون التكليف السابق على الاضطرار منجزا قبل حصول الاضطرار لا يوجب فرقا في المقام ، لعدم الفرق بين عدم تنجز التكليف لتحقق المانع وبين عدم التكليف المرتفع بحصول المانع ، فلا فرق بين عدم حدوث التنجز وبين ارتفاعه بقاء.
واتضح مما ذكرنا : ان التكليف محدود بعدم الاضطرار ، فقبل حصول الاضطرار الى التكليف انما يكون منجزا لعدم حصول ما هو الحد له ، وبعد حصول حده لا بقاء له ، لما عرفت من كون القدرة حدا للتكليف والاضطرار موجب لعدم القدرة ، فالتكليف قبل الاضطرار محدود بعدم حدوث الاضطرار ، ولازم ذلك ان لا بقاء له بعد عروض الاضطرار.
وببيان آخر نقول : ان هنا امورا ثلاثة : الاول : انه لا اشكال في انه اذا تعلق الشك في حصول البراءة عما اشتغلت الذمة به فهو مورد الاحتياط ، وهو معنى قولهم شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
الثاني : انه لا إشكال ايضا في ان الاضطرار بحسب الدليل الشرعي الدال على رفع الاضطرار يكون من حدود التكاليف الواقعية التي كانت بموجب اطلاقها شاملة