بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه ، فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما ، لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين ، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الاطراف بلا تعيين (١).
______________________________________________________
فعلا)) أي بين الاطراف ، لاحتمال كون الحرام هو المرخص فيه وهو الجائز ارتكابه بحكم الشارع وبالوجدان ، ولازم ذلك الجواز ـ في احد الاطراف المحتمل كونه هو الحرام ـ لا يبقى علم بحرام فعلي في بقية الاطراف او علم بواجب فعلي فيها.
وقد ظهر مما ذكرنا : ان جواز الارتكاب منوط بحصول الاضطرار ، فبمجرد تحقق الاضطرار يتحقق الاذن من الشارع ، لوضوح دلالة قوله عليهالسلام رفع ما اضطروا اليه على ذلك ، وان الرافع للتكليف هو نفس الاضطرار دون الارتكاب ، فسواء ارتكب المضطر ام لم يرتكب يتحقق الاذن له في الارتكاب ، فالزمان المتخلل بين زمن الاضطرار وبين زمن الارتكاب الحكم فيه هو الترخيص وجواز الارتكاب ، لا ان الترخيص يكون مقارنا لزمن الارتكاب ، ومثله عند العقل ، لوضوح ان التكاليف منوطة بالقدرة على طرفي الفعل او الترك ، وعند حصول الاضطرار لا يكون للمكلف قدرة على الطرفين ، لوضوح ان الطرف المضطر الى ارتكابه لا قدرة عليه للمكلف.
فاتضح : انه بمجرد حصول الاضطرار يتحقق الترخيص شرعا وعقلا.
(١) يشير بهذا الى عدم الفرق بين الاضطرار السابق على العلم الاجمالي وبين الاضطرار اللاحق بعد العلم الاجمالي.
وتوضيحه يتوقف على بيان امرين : الاول : ان الفرق بين الاضطرار السابق واللاحق هو انه في الاضطرار السابق على العلم الاجمالي حيث انه يحتمل ان يكون المضطر اليه هو الحرام الواقعي ، فلا يكون العلم الاجمالي الحاصل بعد الاضطرار