.................................................................................................
______________________________________________________
واحد الاطراف في غير المعين ، فيكون العقاب على الطرف الآخر عقابا على غير الحرام ، فالترخيص للاضطرار في الطرف أو في احد الاطراف على كل حال بحيث لو صادف انه هو الحرام لكان حلالا بواسطة الاضطرار ، فلا وجه لتنجز العلم الاجمالي في الطرف غير المضطر اليه ، لانه يكون من المشكوك ، ولا شبهة في ان المشكوك مجرى البراءة.
وبعبارة اخرى : ان العلم الاجمالي لا بد ان يكون منجزا على كل تقدير ، ومن الواضح انه في الطرف المضطر اليه لا يكون منجزا.
والحاصل : انه مجرد الاضطرار الى احد الاطراف معينا او مخيرا يصيّر الطرف المضطر اليه جائز الارتكاب مطلقا وان كان هو الحرام ، والترخيص بنحو الاطلاق ينافي المنع عن الطرف الآخر بنحو الاطلاق ايضا ، لان لازم الاطلاق العقاب فيه على غير الحرام ، فلازم الترخيص في طرف بنحو الاطلاق عدم المنع عن الطرف الآخر ، لانه حيث لا يصح العقاب عليه بنحو الاطلاق فيكون مشكوكا بدوا وهو مجرى البراءة دون الاحتياط ، واليه اشار بقوله : ((ضرورة انه)) أي الاضطرار ((مطلقا موجب لجواز ارتكاب احد الاطراف او تركه)) أي ترك ارتكابه ((تعيينا) في الاضطرار الى المعين ((او تخييرا)) في الاضطرار الى غير المعيّن ، وقد عرفت ان الاضطرار الموجب للترخيص مطلقا في المعيّن وفي غير المعين وان كان هو الحرام ينافي المنع عن الطرف الآخر.
ومن الواضح : انه بعد الترخيص لا يبقى العلم بحرام مردد بين الطرفين ، لان لازم الترخيص في الطرف المضطر اليه معيّنا او في احد الاطراف مخيرا مطلقا ـ وان كان هو الحرام ـ هو احتمال كون المرخص فيه هو الحرام ، ولازم هذا جليا انه لا علم بالحرام قطعا بعد الترخيص في احد الاطراف ، ويكون مشكوكا بدوا فهو مجرى البراءة ، والى هذا اشار بقوله : ((وهو)) أي الترخيص وجواز الارتكاب بسبب الاضطرار في احد الاطراف ((ينافي العلم)) الفعلي ((بحرمة المعلوم او بوجوبه بينها