ضرورة
أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الاطراف أو تركه ، تعيينا أو تخييرا ، وهو ينافي
العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا ، وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار
كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا (١) ، وذلك لان التكليف المعلوم بينها من أول
الامر كان محدودا
______________________________________________________
الثاني : ما يظهر
من حاشيته في المقام في هامش الكتاب (١) : وهو ان الاضطرار الى غير المعين سواء
كان قبل العلم او بعده يمنع عن التنجز ، واما الاضطرار الى المعيّن فان كان قبل
العلم منع عن التنجز وان كان بعد العلم لا يمنع عن التنجز.
الثالث : ما يظهر
من الشيخ الاعظم وهو ان الاضطرار انما يمنع عن تنجز التكليف المعلوم بالاجمال في
خصوص ما اذا كان الى معين وكان سابقا على العلم ، اما الاضطرار الى المعيّن
المتأخر عن العلم فلا يكون مانعا عن التنجز ، ومثله ما اذا كان الاضطرار الى غير
المعين سواء كان سابقا على العلم او متأخرا عنه فانه لا يمنع عن التنجز.
وقد اشار الى
مختاره في المتن بقوله : ((كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان الى
واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان الى غير معيّن)) وفي ذيل هذه العبارة اشار الى
عدم الفرق بين سبق الاضطرار على العلم وبين تأخره عن العلم بقوله : ((وكذلك لا فرق
بين ان يكون الاضطرار كذلك)) أي الى المعيّن او غير المعيّن ((سابقا على حدوث
العلم)) الاجمالي ((او لاحقا له)).
(١) يشير بهذا الى
السبب في عدم الفرق بين الاضطرار الى المعيّن والى غير المعيّن ، وسيأتي الاشارة
الى السبب في عدم الفرق بين سبق الاضطرار عن العلم وتأخره بقوله : ((وذلك)).
وتوضيح الحال في
عدم الفرق بين الاضطرار الى المعيّن والى غير المعيّن : هو ان الترخيص في المعيّن
تعييني وفي غير المعين تخييري ، ولازم الترخيص سواء كان تعيينا او تخييرا هو عدم
العقاب على الحرام لو صادف كونه هو الطرف المعيّن في المعين