الصفحه ١٢٨ : الفراغ والتجاوز ، محل نظر بل منع.
وبما ذكرناه ظهر
ما في استدلال الشيخ الأعظم (ره) (١) ، بفحوى قوله
الصفحه ١٣٤ : الحمل على الصحة هو ما عن
__________________
قول من يدعي الاحلال
ترجحا لجانب الصحة» ، وفي معرض مناقشة
الصفحه ١٤٤ : : العمل الصالح لوقوعه عن نفسه ، ووقوعه
__________________
(١) راجع كتاب
المكاسب ج ٦ ص ١٣١ عند قوله
الصفحه ١٥٢ : العرفية وهؤلاء العقلاء ببابك فهل يتوقف احد منهم في الحمل
على الصحة في تلك الموارد كلا ، فالمتعين هو القول
الصفحه ١٥٣ : أفاده الشيخ (ره) (٣) ان ما يمكن ان يذكر فيه بيان وجه معارضة الأصل الموضوعي مع
أصالة الصحة على القول
الصفحه ١٦٦ : خبران مما تقدم :
أحدهما موثق يونس
بن يعقوب (ومن استولى على شيء منه فهو له) (١). فان ظاهر قوله فهو له
الصفحه ١٧١ : (١) بأنه له حتى مع العلم بعدم كونه له ، استنادا إلى هذا
الصحيح.
قلت : ان ذلك خلاف
الظاهر وهذا القول غير
الصفحه ١٧٤ :
عليها.
وقبل تحقيق القول
في ذلك ينبغي تقديم مقدمتين :
الأولى : ليس
المراد بالمنافع هنا الأعيان
الصفحه ١٧٥ :
فلان لفظ (شيئا) في أوله وان كان عاما إلا ان رجوع الضمير في قوله الشراء منه وان
يشتريه يوجب اما تخصيصه
الصفحه ١٧٦ : الغصب أو
نحو ذلك وجهان بل قولان ، أقواهما الأول.
لا لما أفاده
المحقق الأصفهاني (ره) (١) من انه وان كان
الصفحه ١٧٨ : ) انتشارات الاستقلال طهران ١٤٠٩.
(٣) ارشاد الاذهان ج
٢ ص ١٥١ قوله «لو أقام بينة بعين بيد غيره انتزعت له
الصفحه ١٨٠ :
وللمحقق النراقي (١) في المقام كلام :
وحاصله : بعد
اختياره القول المختار والمناقشة في دليله من
الصفحه ١٩٠ : .
المورد الثاني :
في بيان مقتضى كل من اليدين من الملكية.
وحق القول فيه انه
بناءً على ما اخترناه ـ من ان
الصفحه ٢٠٠ : عدم
التذكية فيتساقطان ، فيرجع إلى أصالة عدم التذكية ، وهذا بخلاف القول بعدم
الامارية إذ حينئذ ليس في
الصفحه ٢٠١ : : ان مفهوم
قوله" إذا كان الغالب الخ" إذا لم يكن الغالب المسلمون ففيه بأس لا إذا
كان الغالب عليها الكفار