الصفحه ٦٢ : اقتران الصلاة بها وبديهي انه لا يترتب على الحكم بالاقتران المزبور
تحقق الطهارة إلا على القول بحجيتها في
الصفحه ٦٣ :
إلا ان التعبد
باحدهما لا يكفى لاثبات الأخرى إلا على القول بالمثبت.
وبذلك ظهر الجواب
عن وجهين
الصفحه ٦٧ : ج
٢ ص ١٠٨ قوله : «الثاني : من جهة الشك في وصف الصحة للشيء .. الخ»
(٥) دراسات في علم
الأصول ج ٤ ص ٢٩٠
الصفحه ٦٨ : (٢) والهمداني (٣)
٣ ـ من قال ان
قاعدة التجاوز عامة وقاعدة الفراغ تختص بباب الوضوء والصلاة.
وتنقيح القول في
الصفحه ٧٣ : قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ، فاستدل له : بان قوله (ع) في ذيل
موثق ابن أبي يعفور المتقدم (إنما الشك
الصفحه ٧٤ :
كنت في شيء لم
تجزه) تعليلا لما في صدره من قوله (ع) (إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في
غيره
الصفحه ٧٩ : قوله الثاني قرينة على الأول ، أم
يرونهما متنافيين.
بل لتعين طرح
الموثق للشهرة التي هي أول المرجحات في
الصفحه ٨٩ : أي الحالة التي هي غير حالة الاشتغال بالعمل لا الغير الوجودي.
وتنقيح القول في
المقام انه حيث يكون
الصفحه ٩٤ :
أحدهما : انصراف
لفظ الشيء في قوله كل شيء شك فيه في بادئ النظر إلى ما يكون له عنوان مستقل فينسبق
الصفحه ٩٩ : .
مدرك القول الثاني
: إطلاق الأدلة ضرورة انه يصدق الخروج عن الجزء السابق والدخول في الجزء اللاحق
الذي هو
الصفحه ١٠٠ :
انه لا دليل على ذلك الاعتبار ، فلا وجه لدعوى عدم صدق المضي.
٢ ـ مفهوم قوله (ع)
في صحيح زرارة" شك في
الصفحه ١٠٧ : العمل المركب
منه ومن غيره للشك في تحقق الفراغ منه.
تحقيق القول في
المقام ان الشك فيه :
تارة يكون قبل
الصفحه ١١١ : . وعليه فحيث لا امارية في الفرض ولا تحتمل
الاذكرية فلا تجري القاعدة.
فان قلت : ان
مقتضى عموم قوله : " كل
الصفحه ١١٢ :
وقد استدل المحقق
صاحب الدرر (١) تبعا لصاحب الجواهر (ره) (٢) على ان قوله هو حين يتوضأ أذكر الخ ليس
الصفحه ١١٣ :
__________________
(١) المعتبر في شرح
المختصر للمحقق الحلي ج ١ ص ١٦١ قوله : «مسألة : ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى
البشرة وجوبا