الصفحه ٣٤١ : عبد الله (ع) في حديث ، وان من وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق
عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم
الصفحه ٣٤٣ : .
(٢) الكافي ج ١ ص ٩
قوله : «ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) وقبول ما
وسعك من الامر
الصفحه ٣٤٤ : الاحوط التوقف ، والاوسع التخيير لاحظ قوله ، ولا
نجد شيئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم
الصفحه ٣٤٧ : المورد
الثاني : فجواز اختيار المقلد غير ما يختاره المجتهد يبتنى على القول بان التقليد
في المسألة الأصولية
الصفحه ٣٤٨ : ، والتمام
وامثالهما فعلى القول باستمرارية التخيير له ان يختار في الواقعة الثانية ، خلاف
ما يختاره في الواقعة
الصفحه ٣٥٠ : .
وبعبارة ثالثة :
انه على القول بان الأصل في تعارض الخبرين هو التساقط ، فمن تعارض الخبران عنده ،
لا دليل له
الصفحه ٣٥٢ : المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية الأمر واضح.
واما على القول
الآخر ، فقد ذكر
الصفحه ٣٥٣ : كما هو واضح ، وقد مر انه
يعتبر في تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي على القول به ، ان تكون السببية
الصفحه ٣٥٤ : الاقتصار على المرجحات المنصوصة على القول بوجوب الترجيح كما قويناه ، أم
يجوز التعدي عنها إلى كل ما احتمل
الصفحه ٣٦٠ : (١) ، قوله (ع) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : بدعوى انه يدل
على انه إذا دار الأمر بين الامرين في أحدهما ريب
الصفحه ٣٧١ : قليل ، وقد ذكر الشيخ (ره) (٣) ذلك بناءً على القول بان التقييد مجاز ، وقد ذكره المحقق
الخراساني (٤) بنحو
الصفحه ٣٧٥ : أيضاً.
وملخص القول في
المقام بالبحث في موردين :
١ ـ في ان بقاء الحكم
في عمود الزمان وعدم نسخه لاى شي
الصفحه ٣٨٢ : كان للعام مرجح على احد الخاصين ،
وكان للخاص الآخر مرجح على العام ، يكون الحكم على القول الأول التخيير
الصفحه ٣٩٥ :
اما القول الأول :
فقد استدل له الشيخ (١) بما فصله المحقق النائيني (٢) ، وحاصله ان استفادة الحكم
الصفحه ٣٩٧ : القول بعدم
التعدي كما اخترناه ، فان بنينا على عدم الترتيب بين المرجحات فالحكم ظاهر ، وان
قلنا بالترتيب