الصفحه ٢٤٦ : :
وملخص القول فيه
انه في المورد الأول : قد يكون التعيين واجبا ، كما إذا وجب رفع التنازع أو دفع
الضرر أو ما
الصفحه ٢٤٧ : .
بيان النسبة بين القرعة والاستصحاب
الأمر الرابع : في
بيان النسبة بين القرعة والاستصحاب.
ونخبة القول
الصفحه ٢٥٢ : أو التضاد حقيقة أو عرضا انتهى.
وملخص القول في
المقام ، انه لا اشكال ولا كلام في ان الدالين بما هما
الصفحه ٢٥٧ :
امتثالهما.
ثم ان تفصيل القول
في بيان حقيقة التزاحم وما يرجع إليه من المباحث ومرجحات بابه وما شاكل موكول
الصفحه ٢٥٨ : مثلا إذا لوحظ قوله" لا شك لكثير
الشك" ، مع أدلة الشكوك : فتارة يلاحظ اللب والواقع. وأخرى يلاحظ المدلول
الصفحه ٢٦٤ : مثلوا لذلك ، بالعام والخاص.
وملخص القول فيه
يستدعي قبل بيان وجه عدم التعارض بينهما وتقديم الخاص على
الصفحه ٢٦٥ : المختار من قول أو فعل
يصدر بداع الجد لا بغيره من الدواعي ، وهذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة
المتصلة
الصفحه ٢٧١ :
تفصيل القول فيه بعد ذكر اخبار الترجيح فانتظر.
وان لم يكن بينهما
جمع عرفي :
فقد يقال : انه ان
كانت
الصفحه ٢٧٦ :
اما المورد الأول
: فالاقوال فيه خمسة :
القول الاول (١) : حجيتهما معا : واستدل له بوجود المقتضي
الصفحه ٢٧٨ : أولى من الطرح ـ وهو غير تام ـ مثل ما أفاده الشيخ في مقطوعي الصدور كما سيمر
عليك.
وتنقيح القول في
هذه
الصفحه ٢٨٠ : .
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٧٧٨ قوله : «الخامس ان الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال
الصادرة
الصفحه ٢٨١ : أو محتمل ومثل هذا الإجماع ليس بحجة.
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ٤
ص ١٣٦ قوله : «فإن
الصفحه ٢٨٢ : الثالث.
وفيه : ان الطرح
ليس مخالفا للأصل كما مر في تقريب القول بالتساقط فانه ان بنى عليه فإنما يلتزم
الصفحه ٢٨٣ : الخبرين لا بعينه ونقده
القول الثاني : ما
أفاده المحقق الخراساني (١) قال التعارض وان كان لا يوجب إلا سقوط
الصفحه ٢٩٤ : .
فالصحيح ان يقال ،
انه بناءً على القول بالسببية بالمعنى الثالث.
فتارة : تكون
الأمارتان ، مؤديتين إلى وجوب