وقد استدل المحقق صاحب الدرر (١) تبعا لصاحب الجواهر (ره) (٢) على ان قوله هو حين يتوضأ أذكر الخ ليس من قبيل العلة بل يكون من قبيل حكمة التشريع فلا مقيد لإطلاق الأدلة ، بأمرين :
الأول : خلو سائر الأخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة.
الثاني : ما رواه ثقة الإسلام عن العدة عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الخاتم إذا اغتسلت قال (ع) حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة (٣) وتبعهما في الوجه الثاني بعض المعاصرين.
وفيه : ـ مضافا إلى ما تقدم آنفا من كونها من الأمارات ومعه لا يعقل شمول الأدلة للفرض : ـ انه يرد على الوجه الأول ان ذكر ما يوجب تقييد إطلاق الأدلة في دليل منفصل غير عزيز في الفقه بل غالب المقيدات مذكورة في دليل منفصل ، مع كون المطلقات في مقام البيان ، وإلا لما انعقد الإطلاق.
ويرد على الوجه الثاني : أمران :
__________________
(١) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٣٦.
(٢) جواهر الكلام ج ٢ ص ٣٦٠.
(٣) الكافي ج ٣ ص ٤٥ باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده ح ١٤ / الوسائل ج ١ ص ٤٦٨ باب ٤١ ـ من أبواب الوضوء ح ١٢٤١.