الصفحه ٤٥٥ : لذلك بان
المنساق إلى الذهن والمتبادر هو الوجوب عند استعماله بلا قرينة (١).
ويرده ان التبادر
وان كان
الصفحه ٤٥٨ : يوجب انس الذهن بالنسبة إلى غير
تلك الهيئات.
وفيه : انه قد مر
في اوائل الكتاب (١) ان الهيئات موضوعة
الصفحه ٤٦٣ : الانشاء ، ولكن في المورد الثاني يكون الاستعمال كنائيا أي استعملت في معناها
واريد منه الانتقال إلى لازمه
الصفحه ٤٧٠ : ان اتيان العمل
بداعي حصول المصلحة يكون كالتجارة للربح لا يوجب القرب إلى الله تعالى فلا يكون
ذلك من
الصفحه ٤٧٥ : إلى الأمر بذاته والأمر بقيده ، وان كان من قبيل الجزء فيكون
المأمور به نفس الصلاة ، وقصد الأمر ، ويكون
الصفحه ٤٧٩ :
إلى ما تقدم :
ان الامر لا يكون
محركا لا بوجوده الواقعي ولا بوجوده العملي.
اما الأول :
فواضح
الصفحه ٤٨٠ : المكلف من أسباب الفعل مع إمكان الفعل في حد ذاته
كالطيران إلى الهواء بل من استحالة التقييد في حد ذاته في
الصفحه ٤٨٩ : مع استقلال العقل بذلك لا حاجة إلى الامر ، لعدم انحصار الغرض من الامر في
اتيان العمل باى نحو كان كي لا
الصفحه ٤٩١ : : مضافا إلى
ما تقدم من امكان اخذ قصد الامر : ان الاطلاق عبارة
__________________
(١) كما افاده السيد
الصفحه ٤٩٣ : إلى غرضه إذ الفعل الاختياري لا
بد وان يصدر عن داع من الدواعي ، وهو اما ان يكون من الدواعي القربية أو
الصفحه ٤٩٧ :
ترتب الغرض على مطلق وجود الفعل ، ولو بمقتضى الاطلاق لما كان الامر داعيا إلى
ايجاده بقصد القربة.
ويؤيد
الصفحه ٥٠٤ : بالاطلاق
لاثبات كون الواجب توصليا ، فلا مناص عن الرجوع إلى ما يقتضيه الاطلاق المقامي لو
كان ، والا فإلى ما
الصفحه ٥٠٦ : جميع القيود
المشكوك دخلها ، عدم الرجوع إلى قاعدة الاشتغال على ما ستعرف ، فيتمسك بالاطلاق
المقامي لإثبات
الصفحه ٥٠٨ : الصلاة الواجبة بين المشتملة على جلسة الاستراحة وفاقدتها ،
يرجع الشك ، إلى الشك في التكليف بجلسة الاستراحة
الصفحه ٥١٢ :
كذلك الايجاد لاتحاد الوجود والايجاد ، وتمام الكلام في محله.
ثم انه نسب إلى
المحقق العراقي القول بان