الصفحه ٢٢٧ : آل عمران
الآية ٧.
الصفحه ٢٢٨ : الوجه إلى ما يظهر من بعض من تأخر عن النائيني ، ولم يستبعده صاحب أصول
الفقه الشيخ المظفر (ره) ج ١ ص ٣١
الصفحه ٢٣١ : ، وليس
الاستعمال إلا فعليّة ذلك ، فحديث الوجود التنزيلي مما لا يرجع إلى محصل.
وثانيا : لازم ما
ذكره
الصفحه ٢٣٦ : الاستعمال في أكثر من معنى ، فسواء تردد الأمر بينه وبين إرادة أحد المعنيين
، أو مجموعهما لا سبيل إلى الالتزام
الصفحه ٢٣٧ : اصل يعيِّن أحدهما فلا بد من الانتهاء إلى الأصول
العملية.
ثم انه قال المحقق
الخراساني (ره) بعد ما منع
الصفحه ٢٣٨ :
تصل إلى إدراكها
أفهامنا القاصرة ، تام.
ومن المحتمل أن
يكون المراد من هذه الأخبار انه لألفاظ
الصفحه ٢٣٩ : قلنا بوضعه
للأعم فيكون إطلاقه عليه حقيقة.
وذهب إلى كل من
القولين جماعة.
وقبل تحقيق الحال
في المقام
الصفحه ٢٤٠ : تلك الصفات الذاتية والحقيقة والاعتبارية والانتزاعية
بقسميها.
والثانية : ما
وضعت للأحداث المنتسبة إلى
الصفحه ٢٤١ : : فقد ذهب جمع منهم المحقق النائيني (ره) (١) إلى خروجهما من محل النزاع.
واستدل للأول :
بان شيئية الشي
الصفحه ٢٤٥ : مسألة الجمع بين الأختين (١).
وأما ما أفاده في
الكفاية من احتمال الرجوع إلى القرعة (٢).
فغير تام لأنه
الصفحه ٢٤٧ : .
(٣) فإن في سندها
صالح بن أبي حمّاد ، وأمره مشكل ، إضافة إلى ما وصفه الشهيد الثاني بالإرسال لعدم
إدراك ابن
الصفحه ٢٤٨ :
إلى الحلي (١) والمحقق في النافع (٢) واكثر المتأخرين (٣).
أولا : بصدق أم
الزوجة عليها لعدم
الصفحه ٢٦٨ :
جواز الرجوع إلى الاستصحاب في الفرض الأول أيضا ، وذلك لوجهين :
أحدهما : عدم
جريان الاستصحاب في الأحكام
الصفحه ٢٦٩ : فيرد عليه
الإيرادان.
فالمتحصل أن
المتعين هو الرجوع إلى البراءة في الموردين.
ما يدل على المختار في
الصفحه ٢٧٦ : أريد من المبدأ معنى يكون
التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا (١).
وفيه : مضافا إلى
أنَّا لا نتعقل